JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شرط أداء هيئة التأمينات منحة الوفاة ومصاريف الجنازة




شرط أداء هيئة التأمينات منحة الوفاة ومصاريف الجنازة
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه حدد أجر مورث المطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الفعلى فى حين أنها نازعت فى مقدار هذا الأجر بما يوجب احتساب المستحقات التأمينية طبقاً للحد الأدنى للأجور بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن أساس المصلحة فى الطعن يكون فى الضرر الذى يحمله الحكم فى مواجهة الطاعن سواء فى قضائه على الطاعن بشئ ما أو برفضه كل أو بعض طلباته أو فى عدم أخذ الحكم بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأى صفة كانت .
لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه يدور حول مدى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى على حقوق مورث المطعون ضدها الأولى التأمينية فإنها لا تكون لها مصلحة فى المنازعة فى الأجر الفعلى طالما أن الحكم لم يعتبره الأجر الذى تحسب على أساسه هذه الحقوق ولم تطالبها المطعون ضدها الأولى بها ولم يقض عليها بشئ منها ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبـــــــــــول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم ألزمها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى حين أنها معفاة منها طبقاً للمادة ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها .
لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها لا يكون قد خالف القانون ، وهو ما يضحى معه النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى منحة الوفاة ومصاريف الجنازة بالرغم من أنها غير ملزمة بها وأن الملزم بها هو صاحب العمل وفقاً لنص المادتين ١٢٠ و١٢٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

هيئة التأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة ١٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أنه " عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ..... " وكان النص فى المادة ١٢٢ من ذات القانون على أنه " عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ..... " يدل على أن هيئة التأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش وهو لفظ ينحسر عن مورث المطعون ضدها الأولى الذى لم يكن قد ربط له معاش قبل وفاته فى ٢٣ / ٧ / ٢٠٠٣ وكان النص فى المادة ١٢٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أنه " ..... وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قوانين التأميـــــــن الاجتماعـــــــى ... " يدل على أن صاحب العمل هو الملتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة طالما توفى العامل وهو فى الخدمة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة للمطعون ضدها الأولى بالرغم من أنها غير ملزمة بها وأن الملزم بها هو صاحب العمل - المطعون ضده الثانى - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .

منحة الوفاة ومصاريف الجنازة عند الوفاة اثناء الخدمة

وحيث إن الموضوع فى خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئنافين رقمى ٥٢٨ ، ٥٣٠ لسنة ٢٦ ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وإلزام المطعون ضده الثانى - الممثل القانونى لشركة ترافكو للسياحة - أن يؤدى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها منحة الوفاة ومصاريف الجنازة ومقدارهما ١٢٠٠ جنيها بواقع أجر خمسة أشهر على نحو ما جاء بأسباب هذا الحكم وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بكافة المصاريف والرسوم عملاً بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٩ قضائية - الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة