JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته




لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير وتقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها متى كان هذا التقدير سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن وانتهى إلى انتفاء صورية عقد القسمة المؤرخ 11/2/1995 على ما ثبت من الأوراق من أن العقد المذكور ممهور بخاتم الجمعية الزراعية ومؤرخ عام 1995 قبل تحرير عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 30/12/1999 ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى لاطراح ما ساقه الطاعن من أدلة استدلالاً على الصورية فإنه ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . وأن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ، ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع ، وإعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع في نصيبه بموجب القسمة ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته ، طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه ، وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى اختص به البائع بموجب تلك القسمة .وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/12/1999 على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن عقد القسمة المؤرخ 11/2/1995 وإن لم يسجل حجة على الطاعن كون تلك المساحة المبيعة بموجب عقد البيع مار الذكر تقع علي نصيب مفرز لا يدخل ضمن نصيب المطعون ضدها الأولي البائعة له وأنها تدخل ضمن نصيب المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالقطعة الواقع بها أطيان النزاع ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه ، مما يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون ، ومن ثم يضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة