JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخلف الرابط بين طلبات المتدخل هجومياُ وطلبات المدعي في الدعوى الأصلية – أثره – عدم قبول التدخل الهجومي



تخلف الرابط بين طلبات المتدخل هجومياُ وطلبات المدعي في الدعوى الأصلية – أثره – عدم قبول التدخل الهجومي
التدخل في الدعوي يكون من خلال طريقين، يختلفان في الأحكام والآثار المترتبة عليهما، أولهما: هو التدخل ألانضمامي أي أن يتدخل صاحب الشأن خصماً منضماً لأحد الخصوم في طلباته في النزاع الدائر أمام المحكمة، وثانيهما: هو التدخل الهجومي أي أن يطالب الخصم المتدخل لنفسه بطلب أو يدعي حقاً له، في مواجهة طرفي الخصومة أو أحدهما.

التدخل الهجومي شرطه 

إن مؤدى هذا النص إن المشرع فتح الباب لصاحب الشأن أن يتدخل في الدعوى من خلال طلب يتقدم به في هذا الشأن، واشترط في ذلك أن يكون له مصلحة في تدخله، وأن يكون بطلب يقدم وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يبدي فيه أوجه التدخل وأسانيده، أو يطلب شفاهاً هذا الأمر في مواجهة الخصوم، ويثبت في محضر الجلسة، وقد أوضح المشرع إن التدخل , على هذا النحو , يكون من خلال طريقين، يختلفان في الأحكام والآثار المترتبة عليهما، أولهما: هو التدخل ألانضمامي أي أن يتدخل صاحب الشأن خصماً منضماً لأحد الخصوم في طلباته في النزاع الدائر أمام المحكمة، وحق المتدخل في هذه الحالة يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين بما لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، وبذلك فأن مصير الخصم المتدخل انضمامياً يرتبط بمصير الخصم الأصلي المنضم إليه في الدعوى الأصلية، وثانيهما: هو التدخل الهجومي أي أن يطالب الخصم المتدخل لنفسه بطلب أو يدعي حقاً له، في مواجهة طرفي الخصومة أو أحدهما، وللمحكمة سلطة تكييف طلبات التدخل تكييفاً صحيحاً وفقاً لظروف وأوضاع الحالة المعروضة وحصيلة فهم الوقائع التي بين يديها، فإذا تبين لها إن للمتدخل مركزاً قانونياً خاصاً به، بخلاف المركز القانوني للمدعي، من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية لطالب التدخل، تبنت تكييف تدخله على إنه تدخل هجومي وليس تدخل انضمامي، والمشرع في شأن التدخل الهجومي لم يفتح الباب على مصرعيه للادعاء بحق أو المطالبة بطلب، إنما أشترط لولوج سبيل التدخل الهجومي شرطاً جوهرياً مؤداه قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به، وبين الدعوى الأصلية، أي أن يكون الحق المطالب به مرتبطاً بالطلبات المبتغاة من الدعوى الأصلية وغير منفصلاً عنها، ووجود هذا الارتباط هو المبرر لتقديم طلب التدخل أصلاً، فطلب التدخل الهجومي يدور مع هذا الارتباط وجوداً وعدماً، وبانتفاء هذا الارتباط لا يقبل طلب الخصم المتدخل هجومياً، ويرجع الأمر في مسألة قيام هذا الارتباط إلى المحكمة التي تنظر النزاع، فللمحكمة سلطة تقدير مدى قيام الارتباط بين الطلب الذي جاء به الخصم المتدخل وبين الدعوى الأصلية، وصولاً لمدى استيفاء طلب التدخل الهجومي لمناط قبوله .

تغاير الطلبات المقام بها الدعوى الأصلية عن التدخل الهجومي . أثره .

و من حيث إنه باستقراء طلبات الجمعية أمام محكمة أول درجة، وتقصي مراميها يبين إنها تدور في فلك إلغاء القرار الصادر من اللجنة العقارية الرئيسية بإلغاء تخصيص الأرض لها، والتي مساحتها (31,424) فداناً بمدخل مدينة الشيخ زايد، واستندت الجمعية في طلباتها إلى التعاقد مع الجهة الإدارية الذي تم بتاريخ 8/12/2004 على هذه الأرض، في حين إن نطاق طلبات المتدخل الهجومي (الطاعن) تدور حول العقد المبرم بينه وبين الجمعية بخصوص جزء من ذات الأرض، لإقامة مشروعه عليها وتعويضه من قبل الجمعية عن الأضرار التي أصابته في ضوء صدور قرار بسحب إلغاء قرار التخصيص، ومن ثم فأنه ولئن كانت الأرض موضوع طلب التدخل الهجومي جزءً من الأرض المخصصة للجمعية، إلا إن الطلبات التي يطالب بها المتدخل لنفسه (الطاعن) سواء الواردة بطلب التدخل الهجومي أو حتى بالطلب العارض في التدخل، تغاير الطلبات المقام بها الدعوى الأصلية وتنفصل عنها في المسار والغاية انفصالا، بقدر يتعذر على طلبات التدخل أن تجد رابطاً يجمعها مع الدعوى الأصلية، نظراً لوجود انفصام موضوعي بين طلبات الجمعية وطلبات الطاعن من حيث السبب والآثار، فطلبات الجمعية في الدعوى الأصلية تثير مسألة مدى مشروعية قرار اللجنة العقارية الرئيسية بإلغاء تخصيص الأرض لها ومدي صحة أركان هذا القرار، في حين إن طلبات الطاعن تثير مسائل تتعلق بالعقد المبرم بينه وبين الجمعية ومدى توافق طلباته مع نصوص العقد الذي هو في حقيقته ليس عقداً إدارياً ,إنما هو عقد خاص يخضع لأحكام القانون المدني، وتبعاً لذلك ينحسر عن طلبات الطاعن في التدخل الهجومي الرابط بينها وبين الدعوى الأصلية، وبالتالي بات طلب التدخل الهجومي الراهن مفتقراً للارتباط المبرر لتقديمه المعني بالمادة (126) المشار إليها، وتخلف في شأنه مناط قبوله
الطعن رقم 74415 لسنة62 قضائية عليا – جلسة 28-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة