JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إقامة دعوى مبتدأه لتصحيح خطأ مادي في حكم بات - أثره - عدم قبول الدعوي





إقامة دعوى مبتدأه لتصحيح خطأ مادي في حكم بات - أثره - عدم قبول الدعوي
إن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأه وإلا انهارت قوة الشيء المحكوم فيه وأتخذ التصحيح متكئة للمساس بحجيتها، واستثناء من هذا الأصل أجاز القانون تصحيح ما عساه أن يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة، أما ما عدا هذه الأخطاء المادية المحضة التي تكون قد أثرت على الحكم فيكون سبيل إصلاحها بالطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب.
وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار حكمها، إلا أنها تملك تصحيح ما وقع في المنطوق أو في الأسباب الجوهرية التي تعتبر متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن ولا يعتبر الحكم المصحح معدلا للحكم الذي يصححه بل متمما له فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها في التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان حكمها مخالفا للقانون. (الطعن رقم 285 لسنة 15 ق. عليا بجلسة 4/4/1976، مجموعة المكتب الفني السنة 21، ص 118)ومن حيث إن الطاعنين أقاما طعنهما الماثل بطلب تصحيح خطأ مادي وقع في حكم سابق أصدرته المحكمة في الطعن رقم 8664 لسنة 55 ق. عليا، والمتمثل في عدم إدراج اسميهما ضمن أسماء الخصوم المتدخلين في ذلك الطعن، وإذ لم يتبعا الإجراءات المنصوص عليها في المادة (191) من قانون المرافعات، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طلب تصحيح الخطأ المادي لتقديمه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
الطعن رقم 347 لسنة 59 ق. عليا جلسة 16-3-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة