JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شهادة ميلاد ساقط القيد لها حجيتها في اثبات الجنسية المصرية





شهادة الميلاد ( ساقط قيد ) لها حجيتها الكاملة في إثبات الجنسية المصرية
الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى ولدت بتاريخ 20/4/1982 والمطعون ضدها الثانية ولدت بتاريخ 3/10/1984- أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه- لأب غاني يدعى/ ............. وأم مصرية تدعى/ ............ من مواليد 21/10/1957بناحية مصر الجديدة محافظة القاهرة لأبوين مصريين، وذلك حسبما هو ثابت من أصل شهادة ميلادها الصادرة بتاريخ 19/10/2003، وتحمل بطاقة رقم قومي (25710210103343)، وإذ خلت الأوراق من ثمة أسباب تحول قانوناً دون ثبوت الجنسية المصرية لهما طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه، كما لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد غير ذلك أو تثبت عكسه، فمن ثم يحق لهما التمتع بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية أمهما المصرية وبصرف النظر عن جنسية والدهما، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه برفض ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضدهما مخالفاً صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء، وهو ما يتعين القضاء به .

حجية شهادة ميلاد ساقط القيد في ثبوت الجنسية المصرية

ولا ينال مما تقدم ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة في تقرير الطعن من أن شهادة ميلاد والدة المطعون ضدهما " ساقط قيد " وتثير الشك حول صحة تاريخ ومحل الميلاد، وبالتالي فإن هذه الشهادة ليست لها حجية قطيعة في إثبات الميلاد، ومن باب أولى في إثبات الجنسية، فذلك مردود عليه بما جاء بالمواد أرقام (6)، (12)، (19)، (43) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نظم القانون إجراءات ساقط قيد الميلاد على نحو يمكن معه للجهة الإدارية التيقن وعلى نحو قطعي من تاريخ ومحل ميلاد شخص طالب القيد، ومن ثم فإنه متى اتبعت تلك الإجراءات، وتم قيد الشخص في سجل المواليد، ومنح شهادة الميلاد الدالة على تاريخ ومحل ميلاده وتبعا جنسيته.

مدي حجية شهادة ميلاد ساقط القيد

 فإن تلك الشهادة تحوز حجية وفقاً لحكم المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1994 المشار إليه، ويتعين على جهة الإدارة النزول على مقتضاها طالما لم يصدر حكم قضائي يقضي ببطلانها أو تزويرها، وأياً من ذلك لم يحدث في واقعة النزاع الماثل، وبالتالي تظل الحجية قائمة لشهادة ميلاد والدة المطعون ضدهما في خصوص إثبات تاريخ ومحل ميلادها وجنسيتها من حيث كونها مصرية، ومن ثم يحق لأولادها التمتع بجنسيتها المصرية دون ترخص من جهة الإدارة في المنح أو المنع على مقتضى حكم القانون على النحو السالف بيانه .
الطعن رقم 41039 لسنة 56 ق.عليا جلسة 16/11/2019 و الطعن رقم 86732لسنة62 ق عليا و الطعن رقم 48317 لسنة61 قضائية عليا . بذات الجلسة

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة