JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يسقط الحق في الدعوي بمضي خمسة عشر عام من تاريخ قيام الحق





يسقط الحق في الدعوي بمضي خمسة عشر عام من تاريخ قيام الحق
الطَّاعِن يهدف من هذا الطلب إلى الحكم بإلزام الجهة الإدارية تسليمه الأرض الفضاء المقام عليها مطحن مورثه الكائن بدمنهور بالبحيرة خالية من الشواغل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أداء مقابل الانتفاع عن تلك الأرض منذ تاريخ التأميم وحتى الآن مع عدم نفاذ التصرفات بالبيع الصادرة من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إلى المطعون ضدهم الأخيرين في حق الطَّاعِن، ولما كان حقه في هذا الطلب قد نشأ من تاريخ أيلولة ملكية الأرض إلى الدولة بمقتضى القرار بقانون رقم 118 لسنة 1963 بتأميم مطحن مورثه ولم يقيم دعواه إلا بتاريخ 2/3/2000 أى بعد مضى أكثر من (36) عامًا وقد خلت الأوراق مما يُفيد قيامه باتخاذ أيَّة إِجراءات من شأنها قطع مُدة التقادم قبل اكتمالها بالنسبة لهذا القرار، فمن ثم يكون قد أقام ذلك الطلب بعد سقوط حقه في إقامة الدَّعْوَى بالتقادم الطويل وهو ما تقضى به المحكمة.
الطَّعْن رقم 55359 لسنة 62 ق.عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة