JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختلاف طبيعة المنازعة السابقة عن المنازعة المعروضة أمام القضاء يمنع اعتبارها سببا قاطعا للتقادم





اختلاف طبيعة المنازعة السابقة عن المنازعة المعروضة أمام القضاء يمنع اعتبارها سببا قاطعا للتقادم

استند إليه الطاعن في طعنه الماثل من إقامته الدعوى رقم 627 لسنة 128 ق. أقيم أمام محكمة القيم واعتبار هذه المطالبة القضائية قاطعة للتقادم ، فذلك مردود عليه أن هذه الدعوى انصبت على طلب تعديل قرار التخلي والإفراج النهائي رقم 455 لسنة 1975 الصادر عن جهاز تصفية الحراسات بشأن أموال وممتلكات الطاعن ومورثه نفاذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية بعض الأوضاع الناشئة عن الحراسة ، وهي ليست ذات صلة بالمنازعة الماثلة والتي تنصب على قرار لجنة تقييم الأسهم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 ، وأن الدعوى المقامة أمام محكمة القيم محلها أموال وممتلكات الطاعن ومورثة التي كانت خاضعة للحراسة ، وهي لا تتعلق بالأرض محل النزاع والتي تعتبر من أصول شركة محلات شيكوريل والتي آلت إلى الدولة عن طريق التأميم ، فلم لم تكن محل منازعة أمام محكمة القيم باعتبارها خاضعة للتأميم وليس الحراسة .

اختلاف موضوع المنازعة السابقة عن المنازعة المعروضة - أثره

 بما مفاده أن الدعوى المقامة أمام محكمة القيم لم تتضمن أية منازعة من قبل الطاعن في شأن قيمة التعويض الذي قدرته لجنة التقييم بشأن قطعة الأرض محل النزاع، لاختلاف السند القانوني بين الدعوى التي أقامها الطاعن أمام محكمة القيم ، وبين الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل ، ومما يؤكد ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى المقامة أمام محكمة القيم ، سالفة البيان ، وكذلك الحكم المستأنف الصادر من المحكمة العليا للقيم ، لم يتناول أي منهما في أسبابه أو في منطوقة قطعة الأرض المشار إليها باعتبارها ليست من الأموال محل المنازعة والتي لم يشملها قرار التخلي والإفراج النهائي رقم 455 لسنة 1975 ، خلافاً لما يدعيه الطاعن .

متي تعتبر المنازعة السابقة سببا لقطع تقادم منازعة معروضة 

من ثم فإن إقامة الطاعن للدعوى رقم 627 لسنة 128 ق . قيم أمام محكمة القيم ، لا يعد قاطعاً للتقادم بحسبانها لم تتضمن طعناً في قرار لجنة التقييم المشار إليها سواء بطلب إلغاء هذا القرار أو التعويض عنه ، وأن محل هذه الدعوى هو المنازعة في أموال وممتلكات الطاعن التي كانت خاضعة للحراسة
.الطعن رقم 25775 لسنة 63 ق .عليا جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة