JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية من المحافظ مشروط بموافقة مجلس الوزراء





فرض الرسوم ذات الطابع المحلى- وفقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية - من المحافظ مشروط بموافقة مجلس الوزراء
النعي الثاني الذي تنعى به الجهة الادارية الطاعنة على الحكم الطعين من أن الرسوم محل التداعي جرى فرضُها استناداً إلى سلطة المحافظين في فرض رسوم محلية المخولة لهم بمقتضى قانون الإدارة المحلية،فهذا الدفع، على فرض صحته ــ مردودٌ بأن قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة1979،معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981ولئن عهد في المادة 12 منه للمجلس الشعبى للمحافظة ـــ في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح ـــ الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى- وفقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية إلا أن المشرع ذاته قيد ممارسة ذلك الاختصاص بأن تكون بعد موافقة مجلس الوزراء ،ولم يثبت من الأوراق موافقة مجلس الوزراء على فرض الرسم الذي بناءً عليه تطالبُ الجهة الطاعنة المطعون ضده بالمبالغ محل التداعي،بل إن تلك الجهة الإدارية الطاعنة لم تُشر إلى ثمة موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على فرض ذلك الرسم رُغم تسليمها بصدور قرار محافظ المنوفية المشار إليه بتحصيل رسم على أجولة الدقيق من مالكي المخابز لما سُمي بمشروع فصل إنتاج الخبز عن تسويقه.ومن ثم يغدو الطعن الماثل بنعييه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون وتقضي المحكمة برفضه.
الطعن رقم 18342 لسنة 59 ق.عليا جلسة 26/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة