JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاتفاقات والممارسات الضارة – العبرة بإثبات الاتفاق المحظور وليس بالضرر الناجم عنه





الاتفاقات والممارسات الضارة – العبرة بإثبات الاتفاق المحظور وليس بالضرر الناجم عنه
حظر القانون الأفعال التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على ممارسة النشاط الاقتصادي ومنها الاتفاقات والتعاقدات بين الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية والتي من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل واعتبر القانون أن هذه الاتفاقات تشكل في حد ذاتها جريمة وليس ما ينتج عنها من آثار، فالعبرة باثبات الاتفاق المحظور وليس بالضرر الناجم عنه، وقد حدد المشرع طريقين لضبط الاتفاقات والممارسات المخالفة للقانون، الأول: بناء على مبادرة من الجهاز بالفحص واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات ، والطريق الثاني: فهو التبليغات ، وفي حالة ثبوت المخالفة يكلف المجلس الشخص المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة وله رفع الأمر للوزير المختص أو من يفوضه لاتخاذ اجراءات طلب تحريك الدعوى الجنائية.
(الطعن رقم 74224 لسنة 62 ق عليا بجلسة 28/4/2018)

عدم حضور الشركة للإجتماع لا ينفي قيامها بتنفيذ الإتفاق المخالف بموجب الرسائل النصية الموجهة لأعضاء الإتحاد وهي الوسيلة التي من خلالها تم الإتفاق على خفض سعر البيع، وهي المخالفة التي يكفي لوقوعها وجود إتفاق على رفع أو خفض سعر المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قيام الشركة بتخفيض السعر يعني رضاها عما أتفق عليه بين الشركات، حيث كانت تملك عدم تنفيذ هذا الاتفاق إذ لم تجبر أو تكره على ذلك، ولا محاجة بأن الإتفاق تم عن طريق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بصفته القائم على الصناعة ورعاية مصالح وشئون أعضائه إذ أن القانون لم يخول الإتحاد صراحة أو ضمنا سلطة تحديد سعر بيع الدواجن في كافة مراحلها ويجب أن تتم ممارسة الاتحاد لاختصاصاته في إطار الغاية من إنشائه، فإن تجاوزها وقع تصرفه في حمأة عدم المشروعية وأضحى غير ملزم للأعضاء حيث لا يجوز الإتفاق على ما يخالف النظام العام.
(الطعن رقم 74232 لسنة 62 ق عليا بجلسة 28/4/2018)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة