JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوي أوإعلانها للخصم بطريق الغش يترتب عليه بطلان الإعلان



عدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوي أوإعلانها للخصم بطريق الغش يترتب عليه بطلان الإعلان
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش فى غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو فى موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالى اعتبارا الحكم الصادر فيها منعدما ، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه .

الاثر المترتب علي عدم اعلان صحيفة افتتاح الدعوي او ادخال الغش في اعلانها

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إن غشا وقع من المطعون ضده فى الإعلان بصحيفة افتتاح أول درجة ، وصحيفة الاستئناف إذ تم توجيه جميع الإعلانات إليها على عنوان مغاير لذلك الذى تقيم به والمذكور بعقد البيع مما ترتب عليه تخلفها عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإعلانات وعدم انعقاد الخصومة أمامها بما كان يوجب على محكمة الموضوع وقد تبينت هذا البطلان من اطلاعها على العقد سند المطعون ضده والثابت به عنوانها الذى اتخذته موطناً لها و تأجيل القضية إلى جلسة تالية تعلن بها إعلانا صحيحاً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة على خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته . ومن المقرر أيضاً - أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ، ولا تكون له قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفى إنكاره والتمسك بـــعدم وجوده ، كما إن الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى وأن ظواهر الغش أو التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

اعلان صحيفة الدعوي فى غير الموطن الواجب الاعلان فيه - أثره

لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وقد تمسكت فى أسباب طعنها أن غشاً وقع من المطعون ضده صاحب إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف والإعلانات التى تلتهما وذلك بقصد إخفاء أمر هذه الخصومة والحكم الصادر فيها عليها إذ تم توجيه جميع الإعـــلانات إلى العنوان الكائن محافظة الجيزة - مدينة الشـــيخ زايد - بيفرلى هيلز عقار رقم ٢٧٠ رغم عدم إقامتها به ، وإقامتها فى ٢٩ شارع على شعراوى حدائق القبة القاهرة ، الذى اتخذته موطنا مختاراً لها بعقد البيع سند الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الاستئناف بناءً على هذه الإعلانات يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للبحث باقى أسباب الطعن .

اعلان صحيفة افتتاح الدعوي للخصم بطريق الغش - أثره

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان مفاد النص فى المادة ٨٤ / ١ من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - فى حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة ٨٥ من القانون السالف من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون و لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام ، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق .
لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحاً .
الطعن رقم ٨٢٦٣ لسنة ٨٥ ق- جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة