الجهة المختصة بالتحقيق مع الموظف المنتدب
-ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أن الجهة المنتدب إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه بيد أن هذا الحكم لا يسرى علي العاملين في الجهات التي تنظم شئونهم قوانين خاصة وتجيز الاستعانة بهم لشغل الوظائف العامة في الجهاز الإدارى للدولة بطريق الندب أو الإعارة لتقديم خبراتهم المتميزة في المجالات تخصصهم لهذه الجهات , ذلك أنه فضلاً عن أن مفاد المادة الأولى من مواد القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية أنه لا يسرى علي الجهات التي تنص قوانين أو قرارات إنشائها علي ما يخالف ذلك .
الجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين المنتدبين في الجهات التي تنظم شؤنهم قوانين خاصة
وأن القانون رقم 158 لسنة 1981 في شأن أكاديمية الفنون قد تضمن تنظيماً متكاملاً للمسئولية التأديبية لأعضاء هيئة التدريس بها تحقيقاً ومحاكمة ومجازاة , فإن تأديب أعضاء هيئات التدريس المنتدبين لشغل وظائف بالجهاز الإدارى للدولة يتأبى ونظام التأديب الوارد بقانون الخدمة المدنية إذ أن المشرع راعى المعاملين بمقتضى قوانين خاصة الطبيعة المتفردة لهذه الوظائف ونظمها علي نحو مغاير الوظيفة العامة من حيث شغلها والترقية إليها وندب وإعارة أعضائها وقواعد محاسبتهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومجازاتهم بموجب قواعد متميزة أودعها المشرع في هذه القوانين , وكان تقديره باختصاصهم بقواعد مخصوصة حال قيام المسئولية التأديبية في جانب أحدهم مرده أنه رغم انتدابهم أو إعارتهم للجهاز الإدارى للدولة ما انفكت علاقتهم الوظيفية موصولة بجهاتهم الأصلية وأن ما يقترفونه من مخالفات تقلل الثقة في هذه الجهات وتسئ إلي أفرادها , ومن ثم حق لها محاسبتهم عما يقترفونه من مخالفات أصابها رشاشها وران علي أفرادها , ومجازاتهم بالجزاءات الموصوفة التي تتناسب وشغلهم لهذه الوظائف المتميزة , الأمر الذى ينحل معه ما أثاره الطاعن في هذا النعى علي الحكم الطعين إلي محض جدل لا سند له من القانون متعين الالتفات عنه .
حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع - في الطعن رقم 108754 لسنة 61 قضائية عليا بجلسة 21 ديسمبر 2019