JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقام الدعوى التأديبية على موظفي المحاكم بناء على طلب من رئيس المحكمة مخالفة ذلك بطلان الاحالة لمجلس التأديب





تقام الدعوى التأديبية على موظفي المحاكم بناء على طلب من رئيس المحكمة مخالفة ذلك بطلان الاحالة لمجلس التأديب
فإن المادة (165) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن " من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال - القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية''.
وتنص المادة (166) من ذات القانون على أن " لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين ، ومن النائب العام أو رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يومأ في السنة الواحدة ".
وتنص المادة (168) على أن " يجوز أن تقام الدعوى التأديبية على موظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات ".
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة أن إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات إلى مجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام أو رئيس النيابة وبناء على طلب أي منهما ، ولما كانت الخصومة في دعاوي التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بأي منهما وفق - الإجراءات القانونية السليمة وعليه فإذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلاً ".

ومن حيث إن مفاد ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق - حكم مجلس التأديب - أن السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أصدر القرار رقم 3600 لسنة 2015 بتاريخ 4/5/2015 متضمنا إحالة المطعون ضده إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة طنطا الابتدائية وعلى أثر ذلك صدر الحكم المطعون فيه ، ومتى كان ذلك فإن قرار إحالة المذكور إلى مجلس التأديب وقد صدر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وهو غير مختص قانونا بإصداره إذ أن المختص بذلك هو رئيس محكمة طنطا الابتدائية وبالتالي يكون اتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل يكون قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون وذلك لعدم انعقاد خصومة قانونية سليمة بخصوصها ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها باطلاً دون الإخلال بحق الجهة الإدارية في إعادة محاكمته وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.
الطعن رقم 95749 لسنة 61 ق عليا جلسة 25-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة