JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب توفيق الأوضاع بزيادة رأس المال شركة التعامل في النقد الأجنبي أو الذي لم تقدم الشركة ما يفيد زيادة رأس مالها- أثره




طلب توفيق الأوضاع بزيادة رأس المال شركة التعامل في النقد الأجنبي أو الذي لم تقدم الشركة ما يفيد زيادة رأس مالها- أثره
حيث ان طلب توفيق الأوضاع بزيادة رأس المال شركة التعامل في النقد الأجنبي أو الذي لم تقدم الشركة ما يفيد زيادة رأس مالها- أثره - صحة امتناع البنك المركزي المصري عن السير فى إجراءات منح الترخيص.
المبدأ:-

طلب توفيق الأوضاع بزيادة رأس مال شركة التعامل في النقد الأجنبي 

الثــابت بالأوراق أنه بتاريخ 26/٢/ ١٩٩٨ تقدم الطاعن بصفته بطلب إلى قطاع النقد الأجنبى التابع لوزارة الاقتصاد لإنشاء الشركة المصرية الأمريكية للصرافة ش. م .م تحت التأسيس ـ فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 3٨ لسنة ١٩٩٤ الملغى ـ وبتاريخ ٢٥/٦/١٩٩٨ تمت الموافقة ـ من حيث المبدأـ على هذا الطلب مع مراعاة أن مدة صلاحية هذه الموافقة المبدئية هي ثلاثة أشهر فقط يتعين خلالها التقدم لمصلحة الشركات للسير في إجراءات تأسيس الشركة والإفادة بعد الانتهاء من التأسيس وإعداد التجهيزات الفنية بمقر الشركة توطئة لإصدار الترخيص النهائي بتعامل الشركة في النقد الأجنبي، علماً بأن هذا الترخيص لن يصد ر للشركة إلا بعد تقديم المدير التنفيذى ما يفيد استقالته وخلو طرفه من شركة الصرافة التي يعمل بها ، وبتاريخ ٣/١٠/٢٠١٠تقدم الطاعن إلى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصري ـ استناداً للموافقة المبدئية المشار إليها- بطلب للموافقة من حيث المبدأ على توفيق أوضاع الشركة بزيادة رأسمالها المصدر إلى خمسة ملايين جنيه مصرى مدفوعة بالكامل استناداً للقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ تمهيداً لمعاينة مقر الشركة لمزاولة أعمال الصرافة، إلا أن البنك المطعون ضده قد امتنع عن السير فى إجراءات الترخيص المشار إليه، بحسبانه الجهة المنوط بها تقدير أوضاع الشركات المرخص لها التعامل بالنقد الأجنبى ومدى حاجة السوق النقدى المحلى لدخول شركات جديدة من عدمه فى ضوء الظروف والتغيرات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية، بغية حماية العملة الوطنية والاقتصاد القومى من أخطار المضاربة فى أسعار النقد الأجنبى على حساب العملة الوطنية ، وإذ خلت الأوراق من وجود أى عوار فى القرار المطعون فيه، ولم يقم بالأوراق ما يفيد إساءة المطعون ضده الأول بصفته استعمال سلطته المقررة فى هذا الشأن، سيما وأن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد قيامها بزيادة رأس مالها حتى يتسنى التثبت من توافر الشرط الذى أوردته المادة (١١٥) من قانون البنك المركزى بشأن وجوب ألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص عن خمسة مليون جنيه مصرى، إذ جاء فى طلب الترخيص المقدم من الشركة الطاعنة مجرد رغبة الشركة في توفيق أوضاعها فيما يتعلق بزيادة رأس المال إلى خمسة مليون جنيه مصرى ، ولم تقدم الشركة ما يفيد زيادة رأس مالها إلى هذا المبلغ حتى تاريخه ، ومن ثم فقد تخلف هذا الشرط فى طلب الترخيص محل التداعى الأمر الذى مؤداه أن يكون امتناع البنك المركزى المصري عن السير فى إجراءات منح الترخيص للشركة الطاعنة بالتعامل فى النقد الأجنبى (القرار المطعون فيه) بناءً على الطلب المقدم من الطاعن لمحافظ البنك المركزى فى 3/١٠/٢٠١٠ قائماً موافقاً صحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه مفتقدة للسند القانونى المبرر لها خليقة بالرفض
الطعــن رقــم 25438 لسنــة 59 القضائية عليا جلسة 6/7/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة