يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه ويكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله
لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها واستخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية ، وأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه ويكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ، وأن استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بثبوت الخطأ في حق الطاعنين بصفتيهما على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها ومعاينة الإدارة الزراعية أن الكسر في خزانات المياه كان نتيجة عدم متابعة الصيانة والإشراف على خطوط الصرف الصحي بالمنطقة وعدم اتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذا الحادث وهو ما ترتب عليه إتلاف جميع المزروعات القائمة في الأرض وإتلاف شبكة الري ، وأن مياه الصرف أدت إلى إتلاف تام للتربة وأن تقدير قيمة التلفيات بالإضافة لتلفيات التربة تقدر بحوالي 788000 جنيه عن الأضرار المادية ومبلغ 12000 جنيه عما أصابه من أضرار أدبية ، وهى من الحكم أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله وتؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة فإن ما ورد بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يكون لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ويضحى النعي والطعن برمته وقد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13235 لسنة 81 ق - جلسة 27 / 12 / 2021