JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً عن ذات الواقعة يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام



الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً عن ذات الواقعة يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام
إن الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام ويتصل بالشرعية وسيادة القانون ويتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبي وهو دفع يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً

وحيث إنه نسب للطاعنة إمتناعها عن صرف حصة الأسمدة الشامي للمواطن" أبو السباع محمد أحمد" بدون مبرر, وحيث إن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل البنك المطعون ضده بتاريخ 28/12/2010, أنها طويت على مذكرة الشئون القانونية بالبنك رقم 36 بتاريخ 18/1/2009 والتي خلصت فيها لاقتراح مجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من راتبها طبقاً لنص المادة (50) من لائحة التأديب والجزاءات بالبنك الخاصة بعدم تنفيذ الأوامر الخاصة بالعمل الصادر بها منشورات أو تعليمات إدارية من الباب الثالث بشأن المخالفات المتعلقة بالسلوك, وقد قرر مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2009 الموافقة على ما تضمنته المذكرة رقم (36) سالفة البيان, ثم قامت الإدارة العامة للتحقيقات بعرض مذكرة على السلطة المختصة بالبنك الرئيسي انتهي الرأي فيها إلى ( اعتماد قرار مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2009 بشأن مجازاة الطاعنة بخصم أجر عشرة أيام من راتبها طبقاً لنص المخالفة رقم 16 من الباب الثاني من لائحة التأديب والجزاءات) , وقد تأشر عليها من السلطة المختصة بتاريخ 16/11/2009 بعبارة (نظر ويعتمد), وبتاريخ 22/12/2009 صدر قرار الجزاء المطعون فيه رقم (36) بخصم عشرة أيام من راتب الطاعنة وقد ورد في ثنايا القرار إتهام الطاعنة بالامتناع عن صرف حصة الأسمدة للشاكي " أبو السباع محمد أحمد" بناحية أولاد الشيخ مركز مغاغة.

عدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً من النظام العام

ومن حيث إن مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2009 على مجازاة الطاعنة بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبها لما ثبت في جانبها فمن ثم لا يسوغ من بعد لمجلس إدارة البنك الرئيسي معاودة مجازاة الطاعنة عن ذات الواقعة بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لعدم اختصاصه بذلك إذ ليس له سوي اعتماد محضر مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي أو إعادة الأمر إليه لإعادة النظر فيه إذا رأي ثمة مخالفة في ذلك .الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين بمجازاة الطاعنة بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لا سند له من القانون متعين الإلغاء وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد صدر مشوباً بمخالفة القانون يتعين إلغاؤه.
الطعن رقم 22610 لسنة 58 ق عليا جلسة 22 /8 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة