تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا سواء أكام الطعن مُقاماً من النيابة الإدارية أو من الطاعن الذي توفي ولا تحكم المحكمة بانقطاع سير الخصومة.
انقضاء الدعوي التأديبية بوفاة العامل اثناء نظر الطعن
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المُتهم "، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المُحال أثناء المحاكمة التأديبية سواءً أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العُليا، وأساس ذلك أن حُكم المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية المُشار إليه ، إنما يُمثل أحد المبادئ الأساسية للنظام العقابي سواءً في المجال التأديبي أو الجنائي تطبيقاً لقاعدة مُقتضاها شخصية العقوبة، ومن ثم فلا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المُتهم، الذي تُطالب جهة الإدارة بإنزال العقاب عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يُسند إليه الاتهام ويمكنه دفع هذا الاتهام عن نفسه ويبرأ ساحته منه وتستقر مسئوليته بحُكم بات، فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المُساءلة، أياً كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها ولو في مرحلة الطعن أمام هذه المحكمة وذلك بالحكم بانقضاء المسئولية التأديبية قبله، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لما سبق اتخاذه بعد رفع الدعوى التأديبية والحُكم فيها، أو بعد صدور الحُكم التأديبي وأثناء نظر الطعن فيه ، وبصرف النظر عما إذا كان الطعن مُقاماً من النيابة الإدارية أو من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن ، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة.
الطعن رقم 9399 لسنة 62 ق عليا جلسة 25-7-2020