رئيس هيئة المفوضين وحدة هو صاحب الصفة في الطعن على الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري بهيئة استئنافية
إن المادة (23) من قانون مجلس الدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد نصت على أن :- " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال التالية :-
(١) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
(2) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب القانون فيها الطعن فى الحكم . "
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره. "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة إستننافية لا يجوز الطعن فيها إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة وفى حالتين محددتين على سبيل الحصر الحالة الأولى صدور الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا والحالة الثانية إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
وتأسيساً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان الطاعن أقام الطعن الماثل طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العاشر ( بهيئة إستننافية ) والصادر فى الطعن رقم 1944 لسنة 40ق س وهو أمر غير جائز قانوناً وطبقاً لحكم المادة (23) من قانون مجلس الدولة المشار إليها سلفاً إلا لرئيس هيئة مفوضى الدولة حال توافر إحدى الحالتين الواردتين حصراً والمشار إليهما فيما سبق الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
الطعن رقم 33362 لسنة 66 ق عليا جلسة 2-9-2021