استبعاد المتفوق علميا من التعيين في الهيئات القضائية استنادا علي عدم اجتياز المقابلة الشخصية دون اسباب محددة - أثره
استبعاد المتفوق علميا من التعيين في الهيئات القضائية بمقولة عدم اجتيازه المُقابلة الشخصية دون أسباب مُحددة –أثره- عدم مشروعية قرار التخطي خاصة مع تعيين من هم أدني منه في الدرجة العلمية ومن هم أقل منه في الترتيب والمجموع.
لا يمكن استبعاد المتفوق علميا من التعيين في الهيئات القضائية لمجرد القول بانه لم يجتز المقابلة
ولما كان الطاعن متفوقاً علميـاً لحصوله على تقدير جيد جدًا في مرحلة الليسانس بنسبة (82,45 %) وترتيبه الثامن على دُفعته ، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سُمعة الطاعن أو تنال من تمتُعه بتلك الصلاحية أو الأهلية وأن أسرته تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة ، ومن ثم فلا يجوز للجنة أن تستبعده إلا إذا كانت هُناك أسباب أخرى – غير الكفاءة العلمية – تنال من جدارته الاجتماعية أو الشخصية كتحريات الأمن أو عدم اللياقة الصحية أو عدم صلاحيته من حيث المظهر العام أو الشخصية لشغل هذا المنصب الرفيع.
عدم اجتياز المقابلة الشخصية دون اسباب محددة لا ينهض سبباً لاستبعاد المتفوق علميا
ويتعين أن تكون هذه الأسباب ظاهرة وثابتة ثبوتـًا يقينيـًا بمحضر اللجنة ليكون ذلك سببـًا قانونيـًا لعدم أهلية الطاعن لشغل الوظيفة أما أن تستبعده اللجنة بمقولة عدم اجتيازه المُقابلة الشخصية دون أسباب مُحددة يُحمل عليها هذا القرار فإن ذلك يصم القرار بعدم المشروعية ولا يجوز للجنة أن تعتصم بما لها من سُلطة تقديرية واسعة فتلك حُجة داحضة لا تقوم لها قائمة ، الأمر الذي يجعل قرار تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية بالهيئة المطعون ضدها غير مشروع لاسيما وأن القرار الطعين قد تضمن تعيين من هم أدنى من الطاعن في الدرجة العلمية وأقل منه في مرتبة في مرحلة الليسانس مما يُهدر كُل مُبرر لاستبعاده مما يتعين معهُ القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنهُ من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه في الوظيفة المذكورة ووضعه بين أقرانه من ذات دُفعته في القرار الطعين وترتيبه وفقـاً لمجموع درجاته الحاصل عليه بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره
الطعن رقم 4068 لسنة 63 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019