الطعن علي قرار الموافقة علي تأسيس حزب يعتبر بلا محل علي أثر القضاء بحل الحزب وتصفيته – أثره – عدم قبول الطعن
إن الطاعن يستهدف الحكم بإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس حزب الحرية والعدالة ، ولما كانت هذه المحكمة قد قضت بجلسة 9/8/2014 في الطعن رقم 49821 لسنة 60ق .عليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذي يستفاد منه زوال محل الطعن الماثل بمقتضى حجية الحكم المشار إليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال محل النزاع.
الطعـــن رقـم 78798 لسنــة 62 ق. عليـا – جلسة 15-6-2019