JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ترتيب الأقدمية في القرارات اللاحقة على قرار التخطي في الترقية ليس أثر من أثار تنفيذ حكم إلغاء التخطي في الترقية



ترتيب الأقدمية في القرارات اللاحقة على قرار التخطي في الترقية ليس أثر من أثار تنفيذ حكم إلغاء التخطي في الترقية
أن الطاعن حصل على حكم من هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - في الطعن رقم 2170 لسنة 55ق .ع بجلسة 23/4/2011 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) اعتباراً من 27/7/2008 تالياً في الأقدمية للأستاذ/ ................... وسابقاً على الأستاذ/ ............ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وتنفيذاً لهذا الحكم صدر القرار الجمهوري رقم 130 لسنة 2012 بتاريخ 9/1/2012 بتعديل أقدميته في وظيفة مستشار مساعد (ب) ليكون اعتباراً من 27/7/2008 – تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه وإعادة ترتيب أقدميته بها ليكون تالياً للأستاذ/ ........... وسابقاً على الأستاذ/ .............. ومن ثم فإن الجهة المطعون ضدها تكون قد أوفت بالتزامها القانوني تجاه الطاعن بتنفيذها للحكم سالف الذكر تنفيذاً كاملاً وفقا لمنطوقه.

ترتيب الاقدمية بعد التخطي ليس أثر من أثار تنفيذ حكم إلغاء التخطي في الترقية

 وكان يتعين على الطاعن المبادرة إلى الطعن في القرارات اللاحقة للقرار المقضي بإلغائه خلال المواعيد القانونية المقررة بحسبان انه قد فتح له باب للطعن فيها وذلك للمطالبة بترتيب أقدميته في هذه القرارات ليكون بين زميليه سالفي الذكر بحسبان أنه ليس من مقتضي تنفيذ الحكم المذكور ترتيب أقدميته في وظيفة مستشار مساعد (أ) وفي وظيفة مستشار بين زميليه المذكورين إذ أن ذلك يتجاوز الآثار القانونية للحكم ومن ثم فإنه لا إلزام على الجهة المطعون ضدها بترتيب أقدمية الطاعن في وظيفتي مستشار مساعد (أ) ومستشار بالهيئة ليكون بين زميليه المذكورين وبالتالي لا يكون في ذلك ثمة قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء كما يذهب لذلك الطاعن في طلباته ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري السلبي أن الطاعن حصل على حكم من هذه المحكمة – بهيئة مغايرة – في الطعن رقم 2170 لسنة 55ق .ع بجلسة 23/4/2011 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) اعتباراً من 27/7/2008 تالياً في الأقدمية للأستاذ/ ........... وسابقاً على الأستاذ/ ........... مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وتنفيذاً لهذا الحكم صدر القرار الجمهوري رقم 130 لسنة 2012 بتاريخ 9/1/2012 بتعديل أقدميته في وظيفة مستشار مساعد (ب) ليكون اعتباراً من 27/7/2008 – تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه وإعادة ترتيب أقدميته بها ليكون تالياً للأستاذ/ ........... وسابقاً على الأستاذ/ ........... 

ترتيب الأقدمية التالية علي قرار التخطي 

ومن ثم فإن الجهة المطعون ضدها تكون قد أوفت بالتزامها القانوني تجاه الطاعن بتنفيذها للحكم سالف الذكر تنفيذاً كاملاً وفقا لمنطوقه وكان يتعين على الطاعن المبادرة إلى الطعن في القرارات اللاحقة للقرار المقضي بإلغائه خلال المواعيد القانونية المقررة بحسبان انه قد فتح له باب للطعن فيها وذلك للمطالبة بترتيب أقدميته في هذه القرارات ليكون بين زميليه سالفي الذكر بحسبان أنه ليس من مقتضي تنفيذ الحكم المذكور ترتيب أقدميته في وظيفة مستشار مساعد (أ) وفي وظيفة مستشار بين زميليه المذكورين إذ أن ذلك يتجاوز الآثار القانونية للحكم ومن ثم فإنه لا إلزام على الجهة المطعون ضدها بترتيب أقدمية الطاعن في وظيفتي مستشار مساعد (أ) ومستشار بالهيئة ليكون بين زميليه المذكورين وبالتالي لا يكون في ذلك ثمة قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء كما يذهب لذلك الطاعن في طلباته ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري السلبي.
الطعن رقم 20150لسنة 61 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة