JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة السلطة التقديرية في ندب خبير وهي غير ملزمة بالندب استنادا لندب دائرة أخري خبيرا في الدعاوي المشابهة




للمحكمة السلطة التقديرية في ندب خبير وهي غير ملزمة بالندب استنادا لندب دائرة أخري خبيرا في الدعاوي المشابهة
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة في تقدير الأدلة التي تقيم عليها قضاءها، كما لا ينال من ذلك كون المحكمة بهيئة مُغايرة قد سبق لها أن قضت تمهيديًا بإحالة الطعن إلى مكتب الخبراء، ذلك أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المحكمة هي الخبير الأعلى في النزاع ولها فيه القول الفصل وهي ليست ملزمة بإحالة النزاع إلى أهل الخبرة، كما أنها ليست ملزمة بالأخذ بما ينتهي إليه الخبير حال إحالة النزاع إليه، ولها طرحه والالتفات عنه ما دام أن أوراق ومستندات الدعوى كافية لتكوين عقيدتها بشأن تطبيق صحيح حكم القانون على النزاع المعروض بحكم الولاية الموسدة لها بموجب أحكام الدستور والقانون في الفصل في المنازعات، وعليه فإن الطعن الماثل يغدو والأمر كما تقدم فاقدًا لسنده القانوني، مما يتعين معه الحكم برفضه.
الطعن رقم 4305 لسنة 49 ق . عليا جلسة 25/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة