JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شرط الاقامة الشرعية لقبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة المعادلة




شرط الاقامة الشرعية لقبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة المعادلة 
يشترط لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المعادلة (العربية والأجنبية) بالجامعات المصرية أن تكون اقامتهم شرعية في البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها - مخالفة ذلك أثره - أحقية جهة الادارة في رفض اعتماد الشهادة.

توافر شرط الاقامة الشرعية لقبول الطلاب الحاصلين علي شهادة معادلة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972، توافر ركنين مجتمعين: أولهما: ركن الجدية، بأن يكون الطعن على القرار قائماً، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية يرجح معها إلغاؤه عند نظر الموضوع. وثانيهما: ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه، أو الاستمرار في تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، إذا قضى بإلغائه.

وحيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 ينص في المادة (19) على أن: "يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:

1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

…………………………………………………

6- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.

…………………………………………………

وينص قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12لسنة2009 في المادة (18) على أن: "يُنشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من ……………

يجب توافر شرط الاقامة الشرعية في الطلاب الحاصلين علي ثانوية معادلة

ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق وحاجة البلاد.

2- ………………… 3- …………………… 4- ………………………

5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة.

…………………………………………………………………………"

وبتاريخ 19/9/2013 صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 239لسنة2013 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية، ونص في مادته الأولى على أن: "يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية ـ الأجنبية) من خارج جمهورية مصر العربية والمتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة في هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو تقديم جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، أو تقديم شهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج، على أن يقوم مكتب التنسيق بالتأكد من صحة الأوراق المقدمة من الطالب."

التحقق من توافر الاقامة الشرعية في البلد الحاصل منها الطالب علي شهادة معادلة

وقد صدر هذا القرار استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2013، والذي تضمن تطبيق شرط الإقامة المنوه عنه على الطلاب المصريين الذين سيتقدمون للقيد بالصف الأول الثانوي بهذه الشهادات اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014 والذين يتقدمون بأوراقهم لمكتب التنسيق اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017، وصدرت عقب ذلك قرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلساته المنعقدة بتاريخ 16/1/2014 و21/9/2015 و23/6/2016 بالتأكيد على قراره السابق الصادر بجلسة 11/5/2013 والذي صدر به القرار رقم 239لسنة2013 سالف البيان.

وحيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 3/3/2018 في الطعن رقم 9004لسنة62ق.عليا بمشروعية اشتراط الإقامة الشرعية في البلاد التي حصل منها الطلاب على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية ـ الأجنبية) أثناء فترة دراستها بها، وأن هذا الشرط جاء في إطار تنظيم عملية القبول بالجامعات التي يختص بها المجلس الأعلى للجامعات، ولم يتضمن منعاً من تطبيق باقي الشروط المتعلقة بمجموع الدرجات والتوزيع الجغرافي، كما لم ينطو على ما يخالف أو يعدل في أحكام قانون تنظيم الجامعات، أو ينطوي على تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، بل جاء لتحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، حيث استهدف هذا الشرط منع تسرب من لا تنطبق عليهم شروط التقدم للتنسيق مراعاة لظروف أبناء المقيمين بالخارج الذين فرضت عليهم الظروف التحاق أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة بالدول التي يعملون أو يقيمون فيها، وقد تفرض عليهم ظروفهم العودة أو عودة أبنائهم إلى الوطن، وهو ما يوجب منع التحايل على الإطار العام للمصلحة العامة التي يبغي النص مراعاتها، فضلاً عن أن المنطق السليم لا يستقيم مع الاعتراف بسلطة وزير التعليم العالي بناءً على ما يقرره المجلس الأعلى للجامعات في إلغاء وحظر التحسين ثم إنكار تلك السلطة عندما يتعلق الأمر بشرط الإقامة الشرعية رغم اتحاد العلة بين الشرطين، وهي تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وغلق أي باب خلفي لإهدار هذه المبادئ، ولا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة أن يتم اشتراط الإقامة بالنسبة لشهادات الثانوية العامة من جميع البلاد العربية، ذلك أن الحاجة التشريعية إلى إصدار القوانين واللوائح مرهونة بحاجات المجتمع وظروفه التي تستلزم التدخل بسن قاعدة أمرة تتسم بالعمومية والتجريد، وقد أفرز التطبيق العملي للاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية (التي وقعتها مصر) عن خلل تمثل في التحايل على حظر نظام التحسين من الحاصلين على الثانوية العامة السودانية والليبية، ولا يخالف ذلك الشرط ـ شرط الإقامة ـ ما تضمنته الاتفاقية المشار إليها من الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، إذ إن هذه الاتفاقية أجازت للدول الأعضاء وضع شروط إضافية للقبول بمرحلة التعليم العالي تتصل بتوفر أماكن خالية بها، وتتفق ومتطلبات التخطيط والتنمية في الدول المضيفة، ونصت كذلك على أنه لا يترتب على هذا الاعتراف إعفاء حامل الشهادة من الوفاء بالشروط الأخرى التي تستند إلى القانون وتتضمنها اللوائح الخاصة بالقبول.

وحيث إن شرط الإقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها كشرط لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المعادلة (العربية والأجنبية) بالجامعات المصرية صدر به القرار رقم 239لسنة2013 المشار إليه، ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية ـ العدد 228 في 3/10/2013 وبات بنشره معلوماً للكافة، ولا يقبل الاعتذار بالجهل بأحكامه، وتسري أحكامه على الطلاب المصريين الذين سيتقدمون للقيد بالصف الأول الثانوي بهذه الشهادات اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014 والذين سيتقدمون بأوراقهم لمكتب التنسيق اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017.

شرط الاقامة الشرعية في البلد الحاصل منها علي شهادة الثانوية العامة 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن ابنة الطاعن "ندى" حصلت على الشهادة الثانوية الليبية من دولة النيجر في العام الدراسي 2016/2017، وتقدمت بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي 2017/2018، إلا أن مكتب التنسيق رفض قبول أوراقها، لكونها لم تقدم المستند الدال على إقامتها إقامة شرعية في البلد التي حصلت منها على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قبول أوراقها قد قام على سببه الصحيح الذي يبرره، ووافق صحيح حكم القانون، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، ويغدو متعيناً القضاء برفض هذا الطلب، دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
الطعن رقم 68495 لسنة 64 عليا جلسة 16-9-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة