JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخضع جميع السلع المصنعة (المحلية والمستوردة) للضريبة على المبيعات بينما التزم المشرع بالنسبة إلى خضوع الخدمات للضريبة بمبدأ الانتقائية



تخضع جميع السلع المصنعة (المحلية والمستوردة) للضريبة على المبيعات بينما التزم المشرع بالنسبة إلى خضوع الخدمات للضريبة بمبدأ الانتقائية ( أي أن المشرع حدد على سبيل الحصر الخدمات التي تخضع لهذه الضريبة )
أن المشرع أخذ في فرض الضريبة على المبيعات بمبدأ تعميم خضوع السلع المصنعة (المحلية والمستوردة) للضريبة في حين التزم بالنسبة إلى خضوع الخدمات الضريبة بمبدأ الانتقائية أي أن المشرع حدد على سبيل الحصر الخدمات التي تخضع لهذه الضريبة بحيث لا تخضع لها إلا الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون ومن بين الخدمات المنصوص عليها بالجدول خدمات التشغيل للغير.

ومن حيث إن القانون رقم (11) لسنة 2002 الصادر بشأن تفسير عبارة خدمات التشغيل للغير نص في المادة الأولى منه على أن تفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدلات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي جميع أعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن .............. وأعمال مقاولات التشييد والبناء والإنشاء، وإدارة البنية الأساسية .............

وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونظراً لأن القانون المذكور تضمن في مادته الثالثة أثراً رجعياً وأحيلت المنازعة في شأنه إلى المحكمة الدستورية العليا فقد قضت في الدعوى رقم 232 لسنة 29 ق. دستورية بجلسة 15/4/2007 بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والذي نص على مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القضاء بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير ينصرف فقط إلى هذه العبارة فقط دون أن يتعداها إلى الخدمات ذاتها الواردة بالقانون رقم (11) لسنة 2002 ومنها خدمات أعمال المقاولات محل المنازعة- بحسبان أن الحكم بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 2002، قضى صراحة بخضوع هذه الخدمات للضريبة اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية في 21/4/2002 وهو أيضاً تاريخ خضوع هذه الخدمات للجدول رقم (2) المرافق للقانون بما يعني أن هذه الأعمال كانت غير خاضعة للضريبة قبل هذا التاريخ، ولا يكون للحكم بعدم دستورية القانون سالف الذكر أي أثر رجعي إلا لمن صدر لمصلحته الحكم دون سواه.

وحيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها مسجلة لدى مأمورية الضرائب على المبيعات بالزقازيق برقم (356/201/542) عن نشاط مطحن خلال الفترة محل التداعي من 7/2005م حتى 1/2012 وتؤدي خدمات طحن القمح وطحن الذرة وخدمة النقل والتعبئة والتغليف وبيع الفوارغ وهي خدمات يستحق عنها ضريبة مبيعات طبقاً لأحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته.

ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما تضمنه محمولاً على أسبابه، أن المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها المطعون ضدها عن الفترة من 7/2005 حتى 1/2012- كفروق ضريبية- إجماليها مبلغ وقدره فقط 194674.67 جنيه وأنها قامت بسداد كافة الفروق الضريبية عن تلك الفترة ما عدا الفترة من 3/2011 حتى 7/2011 وكذلك شهر 1/2012 لم تقم بسداد الفروق الضريبية الخاصة بها ، ومن تم ترتب عليها دين فرض الضريبة الخاص بتلك الفترة وهو دين واجب الأداء بمبلغ وقدره 82021.86 جنيه، وأن مبلغ فرق الضريبة الإضافية المذكور لم يسدد في الميعاد القانوني له ، ومن ثم ترتب عليه ضريبة إضافية طبقاً للقانون وذلك بالمبلغ المطالب به والذي تم إخطار المطعون ضدها به بنموذج 16 ض. ع. م.

ومن حيث إن مبلغ الدين الخاص بالفروق الضريبية المشار إليه خاص بالفترة من 3/2011 حتى 7/2011 وشهر يناير 2012 وتمت مطالبة المطعون ضدها بسداده مع الضريبة الإضافية المترتبة عليه بتاريخ 5/6/2012، أي خلال الميعاد القانوني المقرر بالمادة رقم 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بمطالبة المطعون ضدها بالمبالغ المطالب بها- المطعون فيه- قائماً على سنده الصحيح من الواقع والقانون وتكون دعوى المطعون ضدها بإلغاء ذلك القرار فاقدة لسند صحيح من القانون جديرة بالقضاء برفضها.
الطعن رقم 64538 لسنة 62 ق عليا جلسة 31-5-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة