JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحافظ صاحب الصفة في المنازعات المتعلقة بالتكلفة الفعلية الخاصة بالوحدات السكنية المحرر منه عقود بالتصرف فيها




المحافظ صاحب الصفة في المنازعات المتعلقة بالتكلفة الفعلية الخاصة بالوحدات السكنية المحرر منه عقود بالتصرف فيها 
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين من الثاني للرابع بصفاتهم [ مدير عام الإسكان بمحافظة بورسعيد بصفته – رئيس حي الضواحي ببورسعيد بصفته – مدير إدارة الحجز والإخلاء الإداري بحي الضواحي ببورسعيد بصفته ] لا يمثلون محافظة بورسعيد أمام القضاء وفي مواجهة الغير ويمثلها الطاعن الأول بصفته [ محافظ بورسعيد بصفته ] وفقًا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وكان مفاد نص المادتين 52/1، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، وكان مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته محافظ بورسعيد هو الذي أبرم عقود الوحدات السكنية محل التداعي مع المطعون ضدهم ، وكان النزاع الحالي يدور حول حساب تكلفة هذه الوحدات ومقدار القسط الشهري لكل وحدة منها ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو وحده الممثل لمرفق الإسكان التابع لمحافظة بورسعيد ، مما يكون معه باقي الطاعنين لا صفة لهم في رفع الطعن ، ويضحى الطعن المرفوع منهم غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5511 لسنة 81 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة