JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بدل السكن من ملحقات الأجر التي يسقط الحق بالمطالبة بها بالتقادم ألخمسي



بدل السكن من ملحقات الأجر التي يسقط الحق بالمطالبة بها بالتقادم ألخمسي
القول بأن بدل السكن النقدي يتفرع عن ميزة عينية تتماثل مع توفير المسكن الحكومي الخاص، فهو بذلك لا يعد من البدلات اللصيقة بالأجر، ومن ثم لا يخضع للتقادم ألخمسي المقرر على وفق نص المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ويخضع لأحكام التقادم الطويل؛ فذلك مردود عليه: بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم المطالبة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها - ومنها بدل السكن- سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة، أكثر من خمس سنوات على نشؤ الحق ؛ يسقط الحق في المطالبة بها.
الطعن رقم 28764 لسنه 61 قضائية عليا – جلسة 23-6-2019

والمقرر ايضا في ذات المعني بأن :

بدل السكن يسقط الحق في المطالبة به بالتقادم الخمسي 

ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يعمل بالجهة الإدارية الطاعنة بوظيفة بالدرجة الأولى – الإدارية - ، وأنهم يطالبون بدعواهم - محل الحكم المطعون فيه - ، بأحقيتهم فى احتساب العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن عن الفترات التى التحق فيها مورثهم بالعمل بالخارج ( البعثات والمهام ) ، وتتمثل فى الفترات التالية : من 1 / 7 / 1993 حتى 15 / 7 / 1996 ( بعثة - لشبونه البرتغال ) ومن 24 7 / 2001 حتى 23 / 7 / 2004 ( بعثة – بغداد - العراق ) ومن 3 / 2 / 2003 حتى 5 / 2 / 2003 ( مهمة – عمان – الأردن ) ومن 9 / 9 / 2008 ( مهمة بالعقبة ) لمدة 23 يوم ، ومن 19 / 4 / 2009 حتى 28 / 7 / 2010 ( بعثه – بانجى افريقيا الوسطى ) ومن 27 / 7 / 2011 حتى 23 / 1 / 2013 ( بعثة – جوبا جنوب أفريقيا ) وذلك على النحو الوارد ببيان الحالة الوظيفية

سقوط الحق في بدل السكن بالتقادم الخمسي

، وقد قاموا باللجؤ إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات مطالبين بذلك بموجب طلبهم المقيد برقم 373 لسنة 2016 بتاريخ 1 / 3 / 2016 ، وأقاموا دعواهم محل الطعن الماثل بتاريخ 20 / 4 / 2016 ، وعلى ذلك فإن حقهم فى المطالبة يكون قد سقط عن الفترات محل المطالبة والتى انقضى علي نشؤ الحق فيها أكثر من خمس سنوات سابقة على تاريخ تقدمهم بالطلب المنوه عنه للجنة التوفيق - 1 / 3 / 2016 - ، بما مؤداه سقوط المطالبة عن الفترة من 1 / 7 / 1993 حتى 15 / 7 / 1996ومن 24 7 / 2001 حتى 23 / 7 / 2004 ومن 3 / 2 / 2003 حتى 5 / 2 / 2003 ومن 9 / 9 / 2008 لمدة 23 يوم ، ومن 19 / 4 / 2009 حتى 28 / 7 / 2010 بالتقادم الخمسى ، فضلا عن إن الاوراق قد جاءت خلوا من ثمة ما يفيد تقدم المطعون ضدهم أو مورثهم بطلب لجهة عمله بغية صرف المستحقات محل المطالبة أو إتخاذهم ثمة إجراء قاطع للتقادم قبل تاريخ اللجؤ إلى لجنة التوفيق المشار اليها سلفا ، كما خلت الأوراق مما يشير إلى توافر مانع حال دون مطالبة مورثهم بصرف هذه العلاوات ضمن نسبة بدل السكن ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهم فى المطالبة باحتساب العلاوات الخاصة لمورثهم ضمن نسبة بدل السكن عن تلك الفترات .

بدل السكن من ملحقات الأجر - اثر ذلك

ولا ينال مما تقدم القول بأن بدل السكن النقدي يتفرع عن ميزة عينية تتماثل مع توفير المسكن الحكومي الخاص ، فهو بذلك لا يعد من البدلات اللصيقة بالأجر، ومن ثم لا يخضع للتقادم الخمسي المقرر على وفق نص المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ويخضع لأحكام التقادم الطويل ؛ فذلك مردود عليه : بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم المطالبة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها- ومنها بدل السكن- سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة، أكثر من خمس سنوات على نشؤ الحق ؛ يسقط الحق في المطالبة بها. فضلا عن انه إذا كانت المطالبة بالعلاوات الخاصة تسقط بمضي خمس سنوات فليس من المقبول عقلاً ومنطقاً أن احتسابها ضمن نسبة بدل السكن يسقط بالتقادم الطويل، كما أن هذا القول يتعارض مع قاعدة أن الفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه، لأنه فرع عنه وجزء منه، وأنه لما كان احتساب العلاوة المذكورة ضمن نسبة بدل السكن فرع من تلك العلاوة، ولما كانت المطالبة بهذه العلاوة تسقط بمضي خمس سنوات على استحقاقها فإن ذلك ينسحب على الفرع وتسقط المطالبة به بمضي خمس سنوات أيضاً .

وعن الفترة من27 / 7 / 2011 حتى 23 / 1 / 2013فإن المطالبة بها قد تحققت خلال فترة الخمس سنوات السابقة على تاريخ اللجؤ للجنة المنوه عنه – 1 / 3 / 2016 - وهى الفترة الثابتة ببيان الحالة الوظيفية ، وقد ذكر المطعون ضدهم بعريضة دعواهم محل الطعن الماثل أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بصرف بدل السكن لمورثهم عن تلك الفترة محسوبا على راتبه الأساسى دون إضافة العلاوات الخاصة وهو ما قررته الجهة الادارية ذاتها ، ولما كان مورث المطعون ضدهم يتقاضى راتبه من ميزانية وزارة الخارجية ، وكانت هذه العلاوات يدور صرفها مع المرتب وجودا وعدما وتعد جزء لا يتجزأ من المرتب ، وكان البين من نص المادة ( 53 ) من القانون رقم 45 لسنة 1982 المشار اليه أن بدل السكن قد حددت عناصره ونسبته 20 % من مجموع ما يتقاضاه الموظف من مرتبات وبدلات وعلاوات ، ومن ثم يتعين أخذها فى الحسبان عند احتساب نسبة بدل السكن شأنها فى ذلك شأن المرتبات والبدلات والعلاوات الأخرى المقررة لمورث المطعون ضدهم . ومتى كان ذلك فإن مورث المطعون ضدهم يستحق صرف الفروق المترتبة على إعادة إحتساب البدل بعد إضافة العلاوات الخاصة عن تلك الفترة مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ، على أن يتم احتساب هذه الفروق على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق وليس وقت الصرف عملا بما انتهت اليه دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء متفقا فى شق منه مع ما انتهينا اليه على النحو السابق ومتفقا وصحيح حكم القانون ، وجاء فى شق آخر مغايرا لذلك بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، الأمرالذى يتعين معه تعديله والقضاء : بأحقية المطعون ضدهم فى احتساب العلاوات الخاصة لمورثهم ضمن نسبة بدل السكن المقررة له قانونا ، وذلك عن الفترة من27 / 7 / 2011 حتى 23 / 1 / 2013مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أن يكون الصرف بفئة الخارج وبسعر الصرف وقت الاستحقاق وليس وقت الصرف ، وبسقوط حق المطعون ضدهم فى المطالبة عن باقى المدة محل المطالبة بالتقادم الخمسى .
* المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 97445 لسنة 63 ق - بتاريخ 28 / 3 / 2021 *

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة