ترك الخصومة - إجراءاته وأثره
أن ترك الخصومة يكون إما بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر، ويترتب على الترك إلغاء جميع الإجراءات بما في ذلك الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف.
الطعن 37740 لسنة 55 ق جلسة 25/11/2017