JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عقد القرض الذي يبرمه البنك يعتبر عملاً تجاريًا - تخضع الدعاوي المتعلقة به للتقادم الطويل




عقد القرض الذي يبرمه البنك يعتبر عملاً تجاريًا - تخضع الدعاوي المتعلقة به للتقادم الطويل 
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأول والأخير متضامنين بأداء مبلغ 31589349,34 (واحد وثلاثين مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهًا وأربعة وثلاثين قرشًا) وعوائد هذا المبلغ اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية في 21/9/2014 بواقع 5% وحتى السداد وذلك بأسباب سائغة بما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه دون حاجة إلى تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة فيكون النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان عقد القرض الذي يبرمه البنك يعتبر عملاً تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذي خصص القرض من أجله، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل فضلاً عن أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد، بما يضحي الطعن برمته غير مقبول، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بنصوص المواد ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٦٣ / ٣ من قانون المرافعات.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 19833 لسنة 85 ق - جلسة 26 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة