JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أنواع التدخل في الدعوي وأثاره – تدخل مواطن في الدعوي لطلب التعويض للخزانة العامة – أثره – عدم قبوله





أنواع التدخل في الدعوي وأثاره – تدخل مواطن في الدعوي لطلب التعويض للخزانة العامة – أثره – عدم قبوله

يميز القانون بين نوعين من التدخل الأختيارى في الدعوى مع خصوم الدعوى الأصليين ، أولهما : ويطلق عليه اصطلاحاً التدخل الأنضمامى أو التبعى أو التحفظى ، وثانيهما : التدخل الأختصامى أو الهجومي أو الأصلي .
المبدأ:-

أنواع التدخل في الدعوي واثاره 

ومن حيث إن نطاق التدخل الانضمامى مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ، ولهذا المتدخل أن يبدى ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه حقاً ما قاصداً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة ، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن , في حين أن نطاق التدخل الهجومى يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلى ولكنه يرتبط به ، قاصداً من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى ، لذا فإن التدخل الهجومى لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى .( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8034 لسنة 47 ق . عليا بجلسة 21/6/2003 )

التدخل الخصامى يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه

ومن حيث إنه من المستقر عليه أن التدخل الخصامى يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقاً يطلب الحكم له به ، ويشترط لقبوله شرطان : الأول : أن يدعى المتدخل لنفسه حقاً ، ومن ثم فإنه يشترط في المصلحة التى تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة ، شخصية ومباشرة ، والثانى : قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به والدعوى الأصلية ، ووجود الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب ، وتقدير الارتباط متروك للمحكمة التى يقدم إليها الطلب .

ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت أن السيد/ محمد إبراهيم العتر ( المطعون ضده الرابع في الطعون الأربعة )قد تدخل في الدعوى بموجب صحيفة معلنة قانوناً ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف إلغاء حق الجهة الإدارية بإصدار قرار وقف وقطع خـــدمة الاتصالات للهــــواتف النقــالة ، وإلزام المدعى عليهم بأشــــخاصهم( وهم رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق – الطاعنون ) أن يــــــؤدوا من مالهم الخاص تعــــويضاً عما أصاب المواطنين المضرورين من أضرار ، وعلى أن يصرف هذا التعويض إلى خزانة الدولة ، والحال كذلك وإذ لم يطلب الخصم المتدخل الانضمام إلى أى من الخصوم في الدعوى بل يطلب الحكم بطلبات تتميز عن الطلب الأصلي في الدعوى ، ومن ثم فإن تدخله يعد من قبيل التدخل الهجومى أو الخصامى ، وإذ يشترط لقبول هذا النوع من التدخل أن يطلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة حتى يتوفر له شرطا الصفة والمصلحة المتطلبين لقبول الدعوى أو الطلب .

تدخل مواطن في الدعوي لطلب التعويض للخزانة العامة غير مقبول . علة ذلك 

 وحيث إن الخصم المتدخل في الدعوى لم يطلب الحكم لنفسه بأى حق ذاتى بل يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم المذكورين ( الطاعنين ) أن يؤدوا من مالهم الخاص التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار التى أصابت المواطنين المضرورين من جراء خطأ المدعى عليهم(الطــاعنين) على أن يصرف هذا التعويض لمصلحة الخزانة العــــامة للدولة ، وإذ لم تكن للمتدخل أية صفة في تمثيل أو النيابة عن المواطنين المضرورين الذين يطالب بالتعويض عن الأضرار التى أصابتهم ، فضلاً عن انتفاء صفته في تمثيل أو النيابة عن الخزانة العامة للدولة التى يطالب بصرف التعويض لمصلحتها ، بالإضافة إلى أنه لم يطلب لنفسه أى حق ذاتى على نحو ما سلف بيانه ، الأمر الذى ينتفي معه شرطا الصفة والمصلحة في جانب الخصم المتدخل ، مما يتعين معه والحال هذه القضاء بعدم قبول تدخله في الدعوى ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بقبول تدخله في الدعوى فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون جديراً بإلغائه فيما تضمنه من قبول تدخل الخصم المتدخل في الدعوى ، والقضاء مجدداً بعدم قبول تدخله في الدعوى وإلزامه مصروفات تدخله .
(الطعون أرقام 37702 و 37759 و 38259 و 38400 لسنة 57 ق .عليا بجلسة 24/3/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة