JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يعطي الترخيص تحت مسئولية مقدمه



يعطي الترخيص تحت مسئولية مقدمه
 يصرف الترخيص تحت مسئولية مقدمه - ، ثبوت تزوير العقد الرسمي سند ملكية ارض الترخيص تجعل الترخيص وليد غش وتزوير واجب الإلغاء.

الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بأي حال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية

جرى قضاء هذه المحكمة على أن ( الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بأي حال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وهذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره شكوك جادة تنبئ عن أن طالب الترخيص لا حق له في البناء على الأرض ويكون ذلك في حالة كون طالب الترخيص غير مالك الأرض أو أن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من شأنه منعه من البناء ).(الطعنان رقمي 4853ق لسنة 42 جلسة 26/11/2000، 3295 لسنة 43ق جلسة 8/4/2001).

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن طالب الترخيص وهو الطاعن رابح معبد تقدم بطلب لاستصدار بيان صلاحية للموقع المتنازع عليه قُيد برقم 1782 بتاريخ 9/4/2009 واعتمد هذا البيان من رئيس الجهة الإدارية بتاريخ 15/9/2009.وبتاريخ 5/11/2009 أرسل المطعون ضده محمد رشاد على أبو فريخة إنذارا إلى كل من رئيس حي أول طنطا ومدير الإدارة الهندسية بالحي لإيقاف أي تعامل بشأن المساحة المشار إليها لحين الفصل في النزاع عليها.وبتاريخ 11/1/2009 أرسل المطعون ضده (رياض أحمد على) أيضا إنذارا إلى كل من الطاعن رابح معبد ومحافظ الغربية ورئيس حي أول طنطا ومدير الإدارة الهندسية وكذا إلى رئيس الشئون القانونية بالحي حذر فيه من أن رابح معبد يزعم شراء المساحة المتنازع عليها من فتحية محمد محمد أبو فريخة بموجب عقد مؤرخ 2/7/1992 وأقام دعوى بصحة ونفاذ العقد وتبين من عريضة الدعوى أنها أقيمت في غضون عام 2007 ومعلنة للمذكورة بشخصها رغم أنها توفيت بتاريخ 28/5/2002 وطلب بدوره وقف أى تعامل بشأن هذه الأرض وعدم إصدار ترخيص بالبناء عليها بالإضافة إلى أن المطعون ضدهم وهم أيمن على على أبو فريخة ومحمد رشاد على على أبو فريخة وطارق على على أبو فريخة أبلغوا بتاريخ 10/2/2009 بواقعة اصطناع رابح معبد لعقد البيع المنسوب إلى والدتهم بالتعاون مع السيد غريب العشري أبو فريخة ( وهو أحد ورثتها ) وأحيل العقد لإدارة أبحاث التزييف والتزوير والتي أثبتت أن العقد غير موقع بمعرفة المذكورة على النحو السابق بيانه وأحيل كلاهما إلى محكمة الجنايات بطنطا بتهمة التزوير في محرر رسمي وقضى بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ومن حيث أن الوقائع السابق سردها لا تثير الشكوك فحسب قبل طالب الترخيص بل تحمل على اليقين على عدم امتلاكه للأرض المتنازع عليها.
ومن حيث الجهة الإدارية رغم ما تقدم جميعه استجابت لطلب الطاعن (رابح معبد) حال كونه مسجل خطر نصب – حسبما سبق البيان – وأصدرت له الترخيص بل أنه صدر قرار محافظ الغربية في 21/6/2012 بإيقاف الترخيص وبعدم توصيل المرافق والخدمات له لحين الفصل في المنازعات القضائية ثم ألغى في 3/7/2012 أي بعد أيام معدودات من صدوره الأمر الذي يعد معه هذا الترخيص قراراً ولد معدوما لأنه جاء وليد التزوير والغش ، والغش يفسد كل شيء ويضحى من المتعين إلغائه.
الطعن رقم 11938 لسنة 59 ق.ع و رقم 12399 لسنة 59 ق.ع جلسة 25/11/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة