JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز للجهة الإدارية بيع مضبوطات الجمارك قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار الجهة



يجوز للجهة الإدارية بيع مضبوطات الجمارك قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار الجهة
العلة من احقية الجهة الإدارية في بيع مضبوطات الجمارك قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار الجهة المختصة هو خشية تعرضها للتلف أو نقص قيمتها أو ضياع الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

بيع مضبوطات الجمارك قبل صدور حكم المحكمة - جائز

الثابت من الأوراق ومن رد جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة ، أنه بتاريخ 22/2/2004 تم ضبط السيارة ماركة ميتسوبيشي باجيرو موديل 1999 ، شاسيه رقم 0005283 بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة حيازة الطاعن أثناء ترخيصها بوحدة المرور ، وبالاستعلام عن اللوحة المنصرفة للسيارة تبين أنها منصرفة لسيارة أخرى وأن اللوحات المذكورة لا تخص السيارة موضوع الدعوى وأن الرخصة مزورة ، وتحرر بذلك المحضر رقم 2362 لسنة 2004 إداري مدينة نصر ، وبالاستعلام من الإدارة العامة لمتابعة الإفراج المؤقت عن السيارة بمصلحة الجمارك أفادت بأن السيارة المشار إليها سبق دخولها البلاد عن طريق جمرك نويبـع بالقــيد رقــم 25602/92 تحــت نظــام الإفـراج المــؤقت باسم/ مروان إسماعيل المباشر بضمان دفتر مرور النادي الليبي ، وأن ذلك يشكل جريمة تهرب جمركي طبقاً لنص المادة (121) من قانون الجمارك ، وقد تم تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخرين للمُطالبة بقيمة التعويض الجمركي ، وتخزين السيارة بجمرك السيارات بالقاهرة تحت رقم 741 فى 20/7/2004 على ذمة المحضر المشار إليه ومخاطبة النيابة العامة لبيعها استناداً للمادة (127) من قانون الجمارك المشار إليه ، حيث وافقت بالكتاب رقم 954 فى 28/5/2005 على بيعها بالمزاد العلني بناءً على طلب مصلحة الجمارك ، وبناءً على ما تقدم ؛ تم بيع السيارة المشار إليها بالمزاد العلني .

لجهة الادارة التصرف ببيع مضبوطات الجمارك قبل صدور حكم او قرار من جهة الاختصاص

ولما كانت المادة (127) من قانون الجمارك آنف البيان تجيز بيع الأشياء القابلة للتلف قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار الجهة المختصة خشية تعرضها للتلف ، وحيث إن القيمة الشرائية للسيارات تنقص بقدم سنة الموديل وتتعرض السيارات للتلف بمضي الوقت خاصة فى أحوال التخزين السيئ لها ، ويؤكد ذلك أن محضر تسليم السيارة المذكورة بتاريخ 4/9/2006 بعد ترسية البيع بالمزاد العلني – والمخزنة بجمرك السيارات بالقاهرة بتاريخ 20/7/2004 – تضمن وصف حالة للسيارة كالآتي " الفرش والتابلوه مستهلك تماماً وبدون زجاج باب السائق وبدون أكر الأبواب الداخلية والخارجية وتطبيق بالسقف والأجناب وخبطات وبارومة وكاوتش تالف " ، ومن ثم يكون قرار بيع تلك السيارة قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار الجهة المختصة بشأن المحضر المشار إليه خشية تعرضها للتلف ونقص قيمتها وضياع الضرائب الجمركية المستحقة عليها متفقاً وصحيح حكم القانون
الطعن رقم 81970 لسنة 62 قضائية عليا جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة