JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى مدة الخدمة المدنية لا تتصوربالنسبة للعاملين بشركات الكهرباء - أساس ذلك



طلب ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى مدة الخدمة المدنية لا تتصوربالنسبة للعاملين بشركات الكهرباء - أساس ذلك 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية رغم أنها من شركات المساهمة الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ، ومن غير المخاطبين بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون 152 لسنة 2009 ، وهو ما يعيب الحكم يستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها ، وكان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ....." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة المعتبرة من أشخاص القانون الخاص .
 لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن المطعون ضده عُين ابتداءً وبصفة دائمة لدى شركة كهرباء القناة اعتبارا ًمن 8/12/1998 التي تحولت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسري عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه1981 ولائحته التنفيذية ، ومن ثم فإن هذه الشركة التي عُين بها المطعون ضده ابتداءً قد أضحت من غير المخاطبين بالمادة 44 المشار إليها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 27/3/1998 ، ولما كان تعيين المطعون ضده لديها وعلى نحو ما سلف بيانه كان بعد تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة ، فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته المدنية تكون فاقدة لسندها القانوني ، ولا يغير من ذلك نقله إلى الشركة الطاعنة بعد انشائها في 1/7/2001 وفقاً للثابت من نظامها الأساسي - المنشور بالوقائع المصرية العدد 91 تابع بتاريخ 23/4/2007 - لأن العبرة في ضم مدة الخدمة العسكرية هي بتاريخ التعيين الدائم ابتداءً ، وبجهة التعيين الأولى ولو نُقل منها المجند إلى جهة عمل أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى المادة 44 سالفة الذكر رغم أن جهة التعيين الأولى للمطعون ضده من غير المخاطبين بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 1554 لسنة 38 ق الإسماعيلية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9329 لسنة 84 ق - جلسة 27 / 1 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة