JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الملحوظتان المسلكيتان لا يبررا التخطي في الترقية طالما سبق ترقية العضو بملحوظات سابقة



الملحوظتان المسلكيتان لا يبررا التخطي في الترقية طالما سبق ترقية العضو بملحوظات سابقة

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن موانع الترقية التي تحول دون ترقية عضو الهيئة القضائية تكون لأسباب قانونية سليمة نص عليها قانوناً أو تثبت عدم صلاحية العضو لشغل الوظيفة الأعلى بأن تكون قد صدرت منه أثناء شغله الوظيفة السابقة للوظيفة المرشح للترقية إليها فعلاً أو عملاً يفصح عن ذلك وأنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب عدم الترقية فيجب على المحكمة أن تفحصه لبيان ما إذا كان هذا السبب ثابت في الأوراق من عدمه وما إذا كان يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها الجهة المطعون ضدها في قرارها المطعون عليه لتمحيص مشروعيته .

التخطي في الترقية نظراً لوجود ملحوظتان مسلكيتين 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق سيما مذكرة التعريف المعد عنه لدى ترشيحه لشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذي صدر القرار المطعون فيه متخطياً إياه في الترقية إليها أنه وجهت إليه ملحوظتين مسلكيتين أحدها بتاريخ 19/11/2015 بسبب قيامه بتقديم مذكرة دفاع أمام إدارة التفتيش الفني رداً على الشكوى المقدمة ضده من زوجته انطوت على عبارات وألفاظ مسيئة تنال من الشاكية وأسرتها والثانية بتاريخ 16/12/2015 لقيامه بتحريض أعضاء الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوته للاعتذار عن الإشراف على الجولة الثانية وباقي مراحل الانتخابات أما التنبيه المسلكي الموجه إليه في 8/5/2017 محل الطعن رقم 92105 لسنة 63 ق.ع فقد قضت المحكمة بإلغائه بالحكم الصادر عنها بذات الجلسة في 20/4/2019 .

الملحوظتان المسلكيتان لا تصلحان في حد ذاتهما لتخطي عضو الهيئة القضائية 

ومن حيث إن هاتين الملحوظتين لا تصلحان في حد ذاتهما لحمل قرار تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على سببه بحسبان أن الملحوظة الأولى وجهت إليه بسبب تضمينه المذكرة المقدمة منه رداً على شكوى زوجته عبارات وألفاظ مسيئة تنال منها ومن أسرتها وهي تتصل ببعض المشاكل الزوجية التي وصلت إلى حد إقامة الزوجة دعاوى ضده تارة بالنفقة وتارة أخرى للتطليق منه وتارة ثالثة لاتهامه بتبديد منقولات الزوجية فضلاً عن شكايته في مقر عمله والبين أن كل طرف في مثل هذه المنازعات تتملكه الرغبة في الانتقام من الطرف الآخر والنيل منه فحصلت الزوجة على حكم بتطليقها من الطاعن كما حصلت على حكم بالنفقة بينما قضت المحكمة بتبرأته من تهمة تبديد المنقولات الزوجية في الجنحة رقم 6089 لسنة 2018 ـ مستأنف جنوب الجيزة، ومن ثم فالأمر بينهما سجال بين المكسب والخسارة ويتعين أخذ الملحوظة المسلكية الموجهة إليه في هذا الإطار من المنازعات الأسرية ومن ثم فهي لا تصلح سبباً لتخطيه في الترقية .

أما عن الملحوظة المسلكية المتعلقة بتحريض أعضاء الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بالاعتذار عن الإشراف عن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية وباقي مراحلها فهي لا تعدو شيئاً بالنظر إلى كونها محض رأي شخصي للطاعن إزاء ثمة موقف تعرض له هو أو تعرض له أحد زملائه من أعضاء الهيئة التي ينتمي إليها وهي لم تلق صدى يذكر ولم تثمر شيئاً ذا أثر وهي بذلك ليس إلا رد فعل من وقع لحادثة ما مما تعرض في خضم هذه الانتخابات وما يصاحبها من أحداث وانفعالات وبالتالي فهي لا تصلح سبباً لتخطيه في الترقية بالنظر للآثار الجسيمة التي تترتب على هذا التخطي في حق الطاعن في مستقبله ومسيرته الوظيفية سيما وأنه لم يسبق أن تخطى في الترقية في أي من الدرجات الوظيفية السابقة على وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .

أثر الحصول علي ملحوظتان مسلكيتان علي الترقية 

ومن جماع ما سلف فإن هاتين الملحوظتين في الإطار الذي وجهتا فيه إلى الطاعن لا تصلحان سبباً لتخطيه في الترقية على نحو ما تقدم بالنظر إلى أن الوظيفة التي تخطى في الترقية إليها هي تمثل نهاية السلم الوظيفي وهي من الأهمية بمكان بالنسبة للطاعن ويتعين أن يكون التخطي إليها مستنداً إلى أسباب جسيمة وخطيرة تستأهل ترتيب هذا التخطي سيما وأنه سبق ترقية الطاعن بالقرار رقم 599 لسنة 2013 إلى وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة برغم توجيه بعض الملاحظات والتنبيهات إليه ارتأت الجهة المطعون ضدها التغاضي عنها لعدم كفايتها لتخطيه في الترقية آنذاك ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم من الاعتبارات والظروف التي أحاطت توجيه الملحوظتين إلى الطاعن فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إليها اعتباراً من ترقية زملائه بالقرار المطعون فيه مع ترتيب أقدميته بينهم بذات ترتيب أقدميته السابقة في وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة.
الطعن رقم 20963 لسنة 64 ق . ع جلسة 27/4/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة