JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس



منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس
منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس – سلطة تقديرية لجهة الإدارة تجد حدها في عدم التعسف فيها أو الانحراف بها - توفر الشروط المتطلبة قانونا للتجنس لا يكفي لوصف قرار رفض منح الجنسية بالتعسف أو الانحراف.

منح الجنسية عن طريق التجنس أمر جوازي لوزير الداخلية

منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة، وهذه الرخصة تعد امتداد لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح كامل التقدير لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبة منه في الحفاظ على تشكيل المواطنين في الدولة بتخير المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة دون إلزام عليها في ذلك ولو توافرات الشروط المقررة في هذا الشأن، السلطة التقديرية لجهة الإدارة في منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس تجد حدها في عدم التعسف فيها أو الإنحراف بها عن غايتها في تحقيق المصلحة العامة، القرار الصادر بناءً عليها برفض منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو قرار لم يثبت فيه تعسف أو انحراف، إذ لا يكفي لوصفه بذلك العيب القصدى أن يكون قد توافرت في طالب التجنس الشروط المقررة قانوناً في هذا الشأن، إذ أن هذه الشروط وإن كانت شفيعة له في طلب التجنس بالجنسية المصرية فإنها لا تلزم جهة الإدارة بمنحها تجنساً، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه يكون قد استوى على سوقه مستجمعا لكافة أركانه القانونية وصدر ممن يملك سلطة إصداره قانوناً، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه حرية بالرفض، ويكون الحكم المطعون فيه سليما فيما قضى به من رفضها.
(الطعن رقم 14995 لسنة 59 ق .عليا - جلسة 24/3/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة