JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة قياسا علي الترك



تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة قياسا علي الترك
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده تنازل عن الحكم الصادر له من محكمة أول درجة فقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل وإثبات تنازل الطاعنين عن الاستئنافين محل الطعن وهو ما كان يوجب على المحكمة إلزام المطعون ضده بالمصروفات إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمهما بالمصروفات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما في حالة ترك الخصومة ، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون ، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصًا تشريعيًا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقًا لنص المادة 143 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بالمصاريف على الرغم من أن تنازل المطعون ضده عن الحكم المستأنف يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحمله بجميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًّا فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالمصاريف دون حاجة لبحث السببين الثاني والثالث لتعلقهما أيضًا بالمصاريف .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 19336 لسنة 89 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة