JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة جزاء يقع على عاتق المستأجر موجب للإخلاء ويلحق ذلك بالشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخر


 

تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة جزاء يقع على عاتق المستأجر موجب للإخلاء ويلحق ذلك بالشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخر

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى الحكم المستحدث المنصوص عليه في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو اعتبار تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة جزاء يقع على عاتق المستأجر موجب للإخلاء، فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى ضده، إذ الأصل في الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخر وبالتالي لا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفي أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر من امتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الدعوى رقم 5924 لسنة 2001 مساكن محكمة الإسكندرية الابتدائية واستئنافها 4043 سنة 58 ق الإسكندرية والتي تعد السابقة الأولى للتكرار كانت مقامة ضد مورث المطعون ضدها – المستأجر الأصلي – والذي توقى الإخلاء بسداد الأجرة والمصاريف الفعلية، بينما الامتناع عن سداد الأجرة في الدعوى الراهنة كان من المطعون ضدها وهو ما لا يعد تكراراً قانونياً يوجب الفسخ إذ أن الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة هو جزاء من الجزاءات التي يرتبها المشرع علي مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون والجزاءات شخصية لا تلحق إلاَّ بشخص مرتكب المخالفة. وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا له معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضائه ، ومن ثم يضحي النعي عليه بما ورد بالوجه الأول من سببي الطعن علي غير أساس .وكان مايثيره الطاعن بالوجه الثاني من سببي الطعن من أن واقعة عدم السداد والتأخير والامتناع عن سداد الأجرة المستحقة هي علي ذات المستأجر الأصلي في الحالتين وهو مورث المطعون ضدهما حال حياته مما يتحقق معه شرط الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ،هو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7666 لسنة 80 ق -جلسة 23 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة