الشهادات الموثقة لعدول بعض الشهود عن شهادتهم ، لا تلزم مجلس التأديب وله وزن أقوال شهود النفي والإثبات
لا ينال من ثبوت الوقائع محل الصلاحية مما تقدم تقديم الطاعن شهادات موثقة بالشهر العقاري يقر فيها بعض شهود الإثبات بأن أقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات مخالفة للحقيقة، لأن المحكمة وزنت أقوال الشهود وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وعولت عليها وأعرضت عما قاله شهود النفي لعدم ثقتها فيما شهدوا به.
الطعن رقم 297 لسنة 60 ق. عليا جلسة 18/2/2017