JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الشهادات الموثقة لعدول بعض الشهود عن شهادتهم ، لا تلزم مجلس التأديب وله وزن أقوال شهود النفي والإثبات





الشهادات الموثقة لعدول بعض الشهود عن شهادتهم ، لا تلزم مجلس التأديب وله وزن أقوال شهود النفي والإثبات
لا ينال من ثبوت الوقائع محل الصلاحية مما تقدم تقديم الطاعن شهادات موثقة بالشهر العقاري يقر فيها بعض شهود الإثبات بأن أقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات مخالفة للحقيقة، لأن المحكمة وزنت أقوال الشهود وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وعولت عليها وأعرضت عما قاله شهود النفي لعدم ثقتها فيما شهدوا به.
الطعن رقم 297 لسنة 60 ق. عليا جلسة 18/2/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة