JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إعادة طرح دعوي التعويض مع سبق القضاء بالتعويض عن إلغاء ذات القرار - أثره



إعادة طرح دعوي التعويض مع سبق القضاء بالتعويض عن إلغاء ذات القرار - أثره
حيث انه من المقرر أن إعادة طرح دعوي التعويض مع سبق القضاء بالتعويض عن إلغاء ذات القرار ولنفس المدعي تجاه نفس الجهة الإدارية – أثره عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.

أثر طرح دعوي تعويض مع سبق القضاء به عن الغاء ذات القرار 

إن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذلك الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ".

حجية الحكم الصادر بالتعويض عن الغاء قرار - اثره منع اعادة طرح دعوي التعويض عنه 

ومن حيث إن المشرع قد استهدف بهذا النص وضع حد للأنزعة القضائية بين المتخاصمين وكذا منع التضارب بين الأحكام بأن اعتبر الأحكام الصادرة في هذه الأنزعة حجة فيما فصلت فيه من الحقوق وحظر قبول أي دليل ينقض هذه الحجية ، كما خول المحكمة سلطة القضاء بهذه الحجية من تلقاء نفسها حتى ولم لم يدفع بذلك أحد من الخصوم بما مفاده انه لا يسوغ لأحد الأطراف إثارة النزاع الذى صدر بشأنه حكم حائز لقوة الأمر المقضي مجدداً أمام القضاء وإلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بيد أن المشرع حرصاً منه على بلوغ الغاية من تقرير حجية الأحكام القضائية اشترط لإعمال هذه الحجية اتخاذ الخصوم والمحل والسبب بين الدعويين السابقة واللاحقة وهو ما يقتضي بحكم اللزوم أن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من حجيته صادراً من جهة قضائية صاحبة ولاية بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره .

التعويض عن الغاء قرار بحكم قضائي - يحول دون رفع دعوي تعويض اخري عن ذات القرار

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له المطالبة بالتعويض عن القرار رقم 999 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة في الدعوى المقامة منه برقم 940 لسنة 21 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا حيث قضت فيه المحكمة بجلسة 28/7/2007 بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه تعويضا قدره ثمانية آلاف جنيه وهو الحكم الذى تم تأييده استئنافيا بجلسة 27/12/2010 في الطعن الاستئنافي رقم 709 لسنة 14ق .س من محكمة القضاء الإداري بطنطا بهيئة استئنافية ومن ثم فإن مطالبته بالتعويض بالدعوى رقم 8993 لسنة 21ق عن ذات القرار رقم 999 لسنة 1998 مرة أخرى يستتبع القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها طالما أن الدعويين اتحدا في الخصوم والمحل والسبب وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي للمطعون ضده بالتعويض عن ذات القرار للمرة الثانية فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يكون معه جديراً بالإلغاء.
الطعن رقم 89436 لسنة 61 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة