JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التقادم الخمسي للضريبة يبدأ سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة





التقادم الخمسي للضريبة يبدأ سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار

النزاع الماثل ينصب على دين الضريبة عن عام 2005 , وكان المستقر أنه إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقيق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة قانوناً دون اتخاذ تلك الإجراءات , سقط حقها في المطالبة بها, وبهذه المثابة فإن التقادم الضريبى يبدأ سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار .

تاريخ سريان التقادم الخمسي للضريبة 

 وإذ كان من المتعين قانوناً على الشركة المطعون ضدها بصفتها المسئولة عن الضريبة المستحقة على شركة هنى ويل ايجيبت المحدودة الفرنسية تقديم الإقرار الضريبى عن عام 2005 , خلال الأربعة أشهر لتاريخ انتهاء السنة المالية, طبقاً لصريح نص المادة (83/ب) من قانون الضريبة على الدخل, وبإعتبار أن السنة المالية تنتهي في 30/6. أى قبل 30/10/2005 عن الضريبة المستحقة عن هذا العام , وبالتالي فإن احتساب تاريخ بدء التقادم يكون من هذا التاريخ باعتباره التاريخ الذى يحق فيه لمصلحة الضرائب المطالبة بالضريبة و يسقط هذا الحق بمضي خمس سنوات من ذلك التاريخ .

سريان تقادم الضريبة من تاريخ اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الاقرار

 ولما كانت مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قد أخطرت الشركة المطعون ضدها بالنموذج 19 ضرائب في تاريخ 14/4/2011, ولم يثبت من الأوراق اتخاذ المأمورية المذكورة لأى إجراء صحيح قاطع للتقادم خلال الفترة من 30/10/2005 وحتى تاريخ الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها في 14/4/2011 بموجب النموذج 19 ضرائب ، سيما أن مأمورية الضرائب المذكورة سبق لها محاسبة الكيان القانوني (شركة هنى ويل ايجيبت المحدودة الفرنسية) حتى عام 2004 وتم استبعاد الملف لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة , وذلك حسبما ورد ضمن وقائع قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 386/2012.

تاريخ سريان تقادم الضريبة يبدء من تاريخ اخطار الممول للمصلحة 

 مما مؤداه أن المأمورية المذكورة قد إتصل علمها بنشوء الحق في ذمة الممول (الشركة المطعون ضدها) وكان يتعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها, فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة قانوناً دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها, وبهذه المثابة فإن حقها في المطالبة بدين الضريبة عن عام 2005 يكون قد سقط بالتقادم , وتكون مطالبة مصلحة الضرائب بدين الضريبة عن تلك السنة فاقدة لسندها القانوني الصحيح جديرة بالرفض. وإذ كان ذلك وكان حكم هيئة التحكيم المطعون فيه, قد التزم هذا النظر, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً واستعصم بصحيح حكم القانون, وصادف وجه الحق والصواب, ويغدو الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون, جديراً بالرفض
الطعن رقم 91617 لسنة 63 ق عليا جلسة 20-12-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة