JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لجهاز المطبوعات وقف تداول الصحف اذا كان محتواها يثير الشهوة أو يتعرض للأديان ويختص بذلك رئيس الجمهورية أو من يفوضه





لا يجوز لجهاز المطبوعات وقف تداول الصحف اذا كان محتواها يثير الشهوة أو يتعرض للأديان أو يعتدي على النظام العام ويختص بإصدار قرارات منع تداول الصحف رئيس الجمهورية أو من يفوضه
أن المطعون ضده صاحب حق امتياز ورئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار الكشافة ، وهي صحيفة حاصلة على ترخيص أجنبي من لندن وحاصلة على الموافقات الأمنية اللازمة للتداول ، وتعامل معاملة المطبوع الأجنبي الوارد من الخارج ، ويتم توزيعها بالأسواق بمعرفة مؤسسة "الجمهورية".
إلا أن جهاز المطبوعات الخارجية منع تداول الجريدة بإيعاز من مصلحة الأمن العام مفاده ضرورة تغيير اسم الجريدة لتشابهه مع مسمى النشر الصادر عن الاتحاد العام للكشافة ولإصدارها بدون تصريح من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات التابع للمجلس القومي للشباب .
وإيذاناً بأن المشرع قد دأب على حماية حرية الصحافة ، ولم يفرض قيوداً ولا حواجز على تدفق المعلومات إلا بدواعي الحفاظ على النظام العام ، فنجده في قانون المطبوعات الصادر عام 1936 م لم يمنع تداول المطبوعات إلا ما يثير الشهوة أو ما يتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام ويكون بقرار من مجلس الوزراء ، ولم يحظر تداول عدد معين من المطبوعات التي تصدر في الخارج إلا بداعي الحفاظ على النظام العام ويكون بقرار من وزير الداخلية .
ودون الخوض في قانونية معاملة الجريدة الموقوفة باعتبارها تصدر في الخارج أو باعتبارها تصدر في مصر ، فإنه في الحالتين لا يجوز لجهاز المطبوعات وقف تداولها لسببين : أولهما : أن المشرع لم يقرر منع تداول المطبوعات إلا ما يثير الشهوة أو ما يتعرض للأديان أو يعتدي على النظام العام وهو ما لم يتحقق في الحالة الماثلة ، وثانيهما : أن المشرع حدد المختص بإصدار قرارات منع تداول الصحف وهو رئيس الجمهورية والذي قام بتفويض وزير الإعلام في اختصاصاته بمنع تداول الصحف ، كما حدد المختص بإصدار قرارات وقف تداول أعداد معينة من شأنها الاعتداء على النظام العام وهو وزير الداخلية ومن ثم يكون قرار جهاز المطبوعات صادراً من غير مختص .
الطعــن رقــم 8653 لسنــة 56 ق . عليـا جلسة 16/11/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة