انتماء أقارب المتقدم للتعيين بالسلك القضائي الي جماعة الاخوان الارهابية - أثره عدم جدارته لولاية القضاء ولا ينال من ذلك تفوقه العلمي
التفوق العلمي ليس كاف للعمل بالسلك القضائي حال ثبوت انتماء احد اقارب المرشح لجماعة ارهابية
ولما كان ما تقدم ، وكان أقارب المدعي المشار إليهم من العناصرالإخوانية ، وكانت جماعة الإخوان المسلمين من الجماعات الإرهابية المحظـــــورة في مصر ، ومن ثم فإن إنتماء أقاربه المشار إليهم آنفا لهذا التنظيم الإرهابي قد ينعكس سلباً على مسلكه وسمعته وعلى الثقة التي يوليها أفراد المجتمع فيه ، ذلك أن مستوى حسن السمعة المطلوب لشغل الوظيفة العامة يتباين تبعاً لخطورتها ، وإذا أمكن تصور التسامح فيه في بعض الوظائف فإن ذلك لا يتصور في نطاق الوظائف القضائية ، نظراً لخطورتها وأهميتها والمسئوليات التي تلقيها على عاتق شاغلها ، والتي يتعين أن يوزن مسلك اعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك القويم ، إذ يكفي فقط لفقد شرط حسن السمعة في المرشح للوظيفة القضائية أن توجد دلائل أو شبهات قوية تلقي بظلال من الشك على مسلكه وأسرته أو تثير غباراً حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وتنال من جدارته لولاية القضاء .
استبعاد المرشح لشغل وظيفة قضائية من التعين لانتماء احد اقاربة لجماعة ارهابية
ومن ثم فإن ما ارتكنت إليه الجهة القضائية والحال كذلك يُعــــد سبباً كافياً لاستبعاد المدعي من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وإذ لم يقدم المدعي دليلاً على إنحراف الجهة القضائية المدعى عليها بالسلطة أو إساءة استعمالها بعدم تعيينه ، مما يضحى استبعاده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ، ويضحي بالتالي القرار المطعون فيه رقم 253 لسنة 2014 الصادر بتعيين من هم دونه وتخطيه في التعيين في تلك الوظيفة قد صدر مُتفقاً وصحيح حكم القانون ، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي بعريضة دعواها بأنه متفوق علمياً وتم تعيين من هم دونه في التقدير والدرجات ، فذلك مردود عليه بأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد لشغل الوظائف القضائية بل يتعين توافر ضوابط ومعايير أخرى بجانب الكفاءة العلمية ، وهو ما لم يتوافر بشأنه على النحو المبين سلفاً ، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة جاءت مفتقـــــده لما يؤيدها خليقه بالرفض.
حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الطعن 52813 لسنة 73 ق جلسة 28-6-2020