JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتماء أقارب المتقدم للتعيين بالسلك القضائي الي جماعة الاخوان الارهابية - أثره عدم جدارته لولاية القضاء ولا ينال من ذلك تفوقه العلمي





انتماء أقارب المتقدم للتعيين بالسلك القضائي الي جماعة الاخوان الارهابية - أثره عدم جدارته لولاية القضاء ولا ينال من ذلك تفوقه العلمي

الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق والشرطة دفعة 2012 بتقدير عام جيد جداً بنسبة مئوية قدرها 80% ، وقد تقدم لشغل وظيفة مندوب مُساعد بمجلس الدولة بناء على الإعلان الصادر من الجهة القضائية المدعى عليها ، والتي اتخذت بشأنه موقفـاً جدياً ببحث طلبه فقبلت أوراقه وفحصتها وعرضتها على اللجنة المُشكلة لهذا الغرض ، لإستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه ، وقد إجتاز المُقابلة الشخصية والتي أجريت معه للمُفاضلة بينه وبين المُتقدمين لشغل تلك الوظيفة وذلك على النحو الثابت بالأوراق ، إلا أن الجهة القضائية المطعون ضدَّها ارتأت عدم أهليته وصلاحيته لشغل الوظيفة القضائية بها ، على سند بأن التحريات الأمنية - ( السياسية والجنائية) – الــواردة عنه وعن أسرته لم تأت بالمستوى المطلوب للتعيين بمجلس الدولة ، حيث أفادت بأن للمدعي أقارب من العناصر الإخوانية فوالده ( .......... ) سبق إرتباطه بعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ، وزوج عمته ( ........... ) من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وعضو مجلس نواب سابق عن حزب الحرية والعدالة وسبق إتهامه في القضية رقم 4622لسنة 2015 إداري مركز شرطة مغاغا " الانضمام لجماعة محظورة " ، والقضية رقم 4910لسنة2015 إداري مركز شرطة مغاغا " تحريض على العنف ، وزوج خالته ( ............) من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي .

التفوق العلمي ليس كاف للعمل بالسلك القضائي حال ثبوت انتماء احد اقارب المرشح لجماعة ارهابية 

ولما كان ما تقدم ، وكان أقارب المدعي المشار إليهم من العناصرالإخوانية ، وكانت جماعة الإخوان المسلمين من الجماعات الإرهابية المحظـــــورة في مصر ، ومن ثم فإن إنتماء أقاربه المشار إليهم آنفا لهذا التنظيم الإرهابي قد ينعكس سلباً على مسلكه وسمعته وعلى الثقة التي يوليها أفراد المجتمع فيه ، ذلك أن مستوى حسن السمعة المطلوب لشغل الوظيفة العامة يتباين تبعاً لخطورتها ، وإذا أمكن تصور التسامح فيه في بعض الوظائف فإن ذلك لا يتصور في نطاق الوظائف القضائية ، نظراً لخطورتها وأهميتها والمسئوليات التي تلقيها على عاتق شاغلها ، والتي يتعين أن يوزن مسلك اعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك القويم ، إذ يكفي فقط لفقد شرط حسن السمعة في المرشح للوظيفة القضائية أن توجد دلائل أو شبهات قوية تلقي بظلال من الشك على مسلكه وأسرته أو تثير غباراً حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وتنال من جدارته لولاية القضاء .

استبعاد المرشح لشغل وظيفة قضائية من التعين لانتماء احد اقاربة لجماعة ارهابية 

 ومن ثم فإن ما ارتكنت إليه الجهة القضائية والحال كذلك يُعــــد سبباً كافياً لاستبعاد المدعي من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وإذ لم يقدم المدعي دليلاً على إنحراف الجهة القضائية المدعى عليها بالسلطة أو إساءة استعمالها بعدم تعيينه ، مما يضحى استبعاده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ، ويضحي بالتالي القرار المطعون فيه رقم 253 لسنة 2014 الصادر بتعيين من هم دونه وتخطيه في التعيين في تلك الوظيفة قد صدر مُتفقاً وصحيح حكم القانون ، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي بعريضة دعواها بأنه متفوق علمياً وتم تعيين من هم دونه في التقدير والدرجات ، فذلك مردود عليه بأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد لشغل الوظائف القضائية بل يتعين توافر ضوابط ومعايير أخرى بجانب الكفاءة العلمية ، وهو ما لم يتوافر بشأنه على النحو المبين سلفاً ، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة جاءت مفتقـــــده لما يؤيدها خليقه بالرفض.
حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الطعن 52813 لسنة 73 ق جلسة 28-6-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة