نصاب الطعن بالنقض مجاوزة قيمة الدعوي مائتين وخمسين ألف جنيه
لما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد حدد قيمة المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها المطعون ضده فيما جاوز الحد الأقصى بمبلغ 184308 جنيهات بما تقدر معه قيمة الدعوى بهذا المبلغ، وإذ كانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 191 لسنة 2020 والمعمول به بدءًا من 1/10/ 2020 المنطبق على الطعن قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، وكانت الطلبات في الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ على نحو ما سلف فإن الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر فيها يكون غير جائز.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4481 لسنة 91 ق -جلسة 21 / 12 / 2021