JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التأخير في طلب متطلبات العمل المطلوبة خطأ إداري يستوجب مسئولية الموظف التأديبية



التأخير في طلب متطلبات العمل المطلوبة خطأ إداري يستوجب مسئولية الموظف التأديبية
ما ذهب إليه الطاعن من وجود خلل بالهيئة التى يعمل بها الطاعن وأن الثابت بالمُكاتبات التى حررها طلب سجلات، ووجود نقص شديد في المُحامين والسكرتارية، فذلك مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يطلب تلك السجلات إلا في 16/1/2017 رغم أن هذه السجلات قد وردت بقرار وزير العدل رقم7 لسنة 2013 الذى يتم العمل به خلال عام 2013 أى أن الطاعن تأخر في طلب السجلات لأكثر من أربع سنوات ويهو ما ينبئ بجلاء بعدم اكتراثه بقوانين وتعليمات الوظيفة العامة وإهماله وعدم عنايته بالعمل داخل الإدارة القانونية ، الأمر الذي يعدو معه ما أثير في هذا الشَّأن في غير محله جديراً بالالتفات عنه.
الطَّعن رقم 9253 لسنة 65 ق. عُليا جلسة 15/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة