JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير التعليم العالي لا يمثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة - أثره - عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة





وزير التعليم العالي لا يمثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة - أثره - عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة
عن الدفع المُبدى من الجهة الإدارية المُدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى صفة بالنسبة للمُدعى عليه الأول (وزير التعليم العالى)، فإن الثابت من الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتـــاريخ 21/5/1962 والتى نُفــــذت فى ذات التاريخ وأنشــئت بموجبها الجــــامعة الأمريكية بالقــــاهرة أن يتولى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى، ومن ثم فإن اختصام المُدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة اختصام لغير ذى صفة، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمُدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة.
الطعن رقم 29944 لسنة 66 ق - جلسة 30/8/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة