JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وظيفة كبير معلمين لا تعد من وظائف الإدارة العليا

 

 


 وظيفة كبير معلمين لا تعد من وظائف الإدارة العليا 

قضت المحكمة الادارية العليا بأن:

الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، وهي وظيفة لا تعد من وظائف الإدارة العليا التي تبدأ من درجة مدير عام وتشغل وفقاً لأحكام القانون رقم 5لسنة1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعن المقام من المذكور على القرار الصادر بمجازاته للمحكمة التأديبية بقنا. 

كبير المعلمين ليست من وظائف الادارة العليا

ولا ينال مما تقدم القول بأن الوظيفة التي يشغلها المطعون ضده تعادل الدرجة العالية طبقاً لجدول معادلة وظائف التعليم المرفق بالقانون رقم 155لسنة2007 حيث إن ذلك مردود عليه بأن المشرع حين أضاف بالمادة الأولي من هذا القانون باباً سابعا إلي قانون التعليم عنوانه أعضاء هيئة التعليم تناول فيه بالتنظيم وظائف التعليم وما يعادلها والمعاملة المالية للمعلين التي تبدأ بدرجة معلم مساعد وتنتهي بكبير معلمين وعادل تلك الوظائف بالدرجات المالية المحددة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

 كبير المعلمين لا تعد من وظائف الادارة العليا - أثر ذلك

 فإنه يكون قد كشف بجلاء عن أن المخاطبين بـأحكام قانون التعليم يسرى عليهم جدول المرتبات المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنهم لا يعدون من المعاملين بكادر خاص وإنما هم المخاطبين بنظام وظيفي خاص وضعه المشرع مراعاة منه لدورهم التربوى ولتحسين وضعهم الوظيفي مادياً ضماناً لأداء رسالتهم السامية ومن ثم لا يدخل أعضاء هيئة التعليم في مدلول عبارة " ما يعادلهم" الواردة بالمادة (7/1) من قانون مجلس الدولة المشار إليه حيث ينصرف مدلول هذه العبارة إلي من يعادل شاغلي الوظائف العليا من العاملين المعاملين بكادرات خاصة كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة.

( الطعن رقم 13627 لسنة 62 ق عليا جلسة 15/6/2019 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة