JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء مدة المراقبة بعد تنفيذ العقوبة الجنائية تجعل الطعن على مدة المراقبة بلا مصلحة - أثره





انتهاء مدة المراقبة بعد تنفيذ العقوبة الجنائية تجعل الطعن على مدة المراقبة بلا مصلحة - أثره - عدم قبول الطعن
إن المنازعة الماثلة تتعلق بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة محلًا لمراقبة الطاعن دون مسكنه الذي يقيم فيه، ولما كان الحكم الصادر ضد الطاعن في القضية رقم ٩٥٩٣ لسنة ٢٠١٣ جنح عابدين والمقيدة برقم ٥٩٥٧ لسنة ٢٠١٣ مستأنف وسط القاهرة قد قضى بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، وقد نفذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بالفعل والتي انتهت في ٥/٧/٢٠١٧، ومن ثم تنتهي مدة المراقبة المحكوم عليه بها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ عقوبة الحبس، أي تنتهي في ٤/١/٢٠٢٠، ولما كانت مدة المراقبة المحكوم على الطاعن بها كعقوبة تبعية لعقوبة الحبس المحكوم عليه بها في القضية المشار إليها سلفاً قد انتهت بالفعل في ٤/١/٢٠٢٠، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن في الاستمرار في الطعن الماثل قد زالت ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه.
الطعن رقم 73659 لسنة 64 ق. عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة