JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سقوط الحق في استرداد نفقات البعثات مجاله الإشكال في تنفيذ الحكم وليس سببا للطعن عليه بعد المواعيد المقررة




سقوط الحق في استرداد نفقات البعثات مجاله الإشكال في تنفيذ الحكم وليس سببا للطعن عليه بعد المواعيد المقررة
حيث إن المبدي من محامي الأزهر الشريف بعدم قبول الطعن بالنسبة لرئيس جامعة الأزهر لرفعه علي غير ذي صفة ، تأسيساً علي أنه لم يختصم في النزاع أمام محكمة اول درجة ولم يصدر الحكم في مواجهته ، فإن المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) سنة 1972 تنص على أنه يجوز الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أومن المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في
الإجراءات
أثر في الحكم .
3- إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة ان يطعن في تلك الاحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وذلك مع مراعاة الاحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم . ................. .

سقوط الحق في استرداد نفقات البعثات يصلح سبباً للاشكال في تنفيذ الحكم

ومن حيث إنه من المقرر أن تحديد طرق الطعن في الأحكام سواء بالإلغاء أو بغير ذلك وفي جميع المنازعات الإدارية وحتي التأديبية منها ، هو عمل المشرع وحده يرد حصراً في القانون المنظم لها ، وقد حددت المادة (23) من قانون مجلس الدولة أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة ، فالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، وإذا كان طعن الخارج عن الخصومة نوعاً من اعتراض الخارج عن الخصومة الذي كان ينظمه قانون المرافعات السابق في فصل مستقل وألغي في قانون المرافعات الحالي الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 ، فلا سند في استبقائه بعد هذا الالغاء في صورة طعن الخارج عن الخصومة إلي المحكمة الأعلي المختصة بنظر الطعن علي الحكم المطعون فيه الأمر الذي لم يكن الخارج عن الخصومة طرفاً أو ممثلاً في الدعوي التي انتهت بصدوره ، خاصة وأن اعتراض الخارج عن الخصومة كان قبل إلغائه يقدم إلي نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ، وليس أمام محكمة النقض ، فلا يجوز إعادته للحياة في صورة الطعن أمام محكمة الطعن بعد أن لم جائزاً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض ، يؤكد ذلك ان عبارة ذوي الشأن الذي له حق الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لحكم المادة (23/2) من قانون مجلس الدولة نظيراً في ذلك لرئيس هيئة مفوضي الدولة ، إنما يقصد به ذا الشأن في الحكم وفي الطعن عليه ، وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه ، ولا يمكن أن تنصرف عبارة ذي الشأن إلي من لم يكن ذا شأن في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فذو الشأن هو من كان طرفاً في الدعوي ، ويقطع بذلك أن المشرع حينما أراد أن يخرج عن هذا المدلول في تحديد ذي الشأن ويتوسع فيه في المادة (23/2) المشار إليها اعتبر من ذي الشأن في الطعن علي أحكام المحاكم التأديبية بالإضافة إلي المتهم وهيئة مفوضي الدولة الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية ، ونص علي هذا الاعتبار صراحة ، واو اتسعت عبارة ذوي الشأن لهم علي غير مقتضي ما تقدم لما احتاج المشرع إلي النص الصريح الخاص لتقرير اعتبارهم من ذوي الشأن ، وبذلك فإن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها ومنها دعوي الإلغاء ، وأياً كان الحكم الصادر بالإلغاء أو بغير ذلك ، وكذلك المنازعات التأديبية ، إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانوناً ، سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام ، أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون . يراجع في ذلك حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 12/4/1987 في الطعون أرقام (3382) لسنة 29 ق.عليا (3387) لسنة 29 ق.عليا ، (3155) لسنة 31 ق.عليا .

سقوط الحق في استرداد نفقات البعثات لا يصلح سبب للطعن علي حكم بعد المواعيد

وحيث إنه ، وفقاً لما تقدم ، ولما كان طعن الخارج عن الخصومة أمام محكمة الطعن غير جائز لمن لم يكن خصماً في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإنه بالمقابل يكون اختصام أو إدخال من لم يكن خصماً فيها ، أمام محكمة الطعن ، غير جائز قانوناً .
وهدياً بما تقدم ، ولما كان الحكم المطعون قد صدر لصالح وزير التعليم العالي ضد الطاعن وآخر في خصومة انعقدت بينهم حصرياً لم يكن رئيس جامعة الأزهر خصماً فيها بأي صفة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم جواز اختصامه في الطعن علي هذا الحكم أمام هذه المحكمة .

سقوط الحق في  استرداد نفقات البعثات 

وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (الخصم المدخل) فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص علي أن ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ................
وحيث إنه هدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/11/2012 ، وأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 28/1/2014 أي بعد ما يزيد علي العام من تاريخ صدور هذا الحكم ، ومن ثم فإنه يكون قد اقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .
لا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في تقرير طعنه من أنه عاد إلي أرض الوطن وتسلم العمل في وظيفة مماثلة بجهة أخري هي مركز البحوث الزراعية وبقائه في تلك الوظيفة خمس سنوات ما يسقط حق الجهة الإدارية في المطالبة باسترداد نفقات البعثة وفقاً لقرارات اللجنة العليا للبعثات ، إذ أن هذا القول علي فرض صحته مجال إثارته هو الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وليس الطعن عليه بعد المواعيد المقررة قانوناً .
الطعن رقم 17003 لسنة 60 ق .عليا جلسة 27/4/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة