JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم اختصام قرار إداري محدد من قرارات التعيين - أثرة - القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري





عدم اختصام قرار إداري محدد من قرارات التعيين - أثرة - القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري
لما كان الطاعن – حسبما هو ثابت ببيان حالته الوظيفية المقدم منه بحافظة مستنداته بتاريخ 21/11/2017 أنه حاصل على ليسانس الحقوق ويشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية ويعمل بفرع المجلس بالإسكندرية وحصل على دبلومين في الدراسات العليا (القانون العام والقانون الإداري) وتقدم بطلب لتعيينه في وظيفة مندوب بمجلس الدولة و لم يختصم قراراً إدارياً بذاته و لم يسبق له الطعن عَلَى قَرَار بتخطيه في التعيين بتلك الوظيفة كما أن هذا التعيين على النحو السالف بيانه من الملائمات التي تستقل بها جهة الإدارة وتترخص في تقديرها ولا معقب عليها في هذا الصدد طالما أن قرارها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وإذا لم يوجد قرار إداري نهائي منتج لآثاره وقت رفع الطعن، سواء إيجابي أو سلبي بتخطي الطاعن في التعيين أو بالامتناع عن تعيينه في وظيفة مندوب وبالتالي يكون الطعن قد ورد على غير محل بما يتعين معه الحكم بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري.
الطعن رقم 51962 لسنة 60 قضائية.عليا جلسة 19/5/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة