JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التظلم في مقدار الرسوم القضائية يجب ان يكون خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلان القوائم والا كان غير مقبولاً



التظلم في مقدار الرسوم القضائية يجب ان يكون خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلان القوائم والا كان غير مقبولاً
أن النص فى المادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته فيما زاد عن الرسوم المستحقة عليه من المبلغ المطالب به موضوع أمرى التقدير محل النزاع لتقدير قلم الكتاب للرسوم متجاوزاً القيمة الفعلية للنزاع ، ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى أنها معارضة فى مقدار الرسوم التى يصح اقتضاؤها ويجب رفعها خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر ، وكان المطعون ضده قد أعلن بأمرى التقدير بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٤ وتمت المعارضة فيها بإيداع صحيفة الدعوى بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٠ بعد انقضاء الميعاد المحدد لقبولها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به بتعديل قوائم الرسوم ، فإنه يكون قد عابه القصور الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى ٤٢٣٠ لسنة ٢٠١٠ مدنى كلى الإسكندرية والقضاء مجدداً بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً .
(الطعن رقم ١١٣٦١ لسنة ٨١ ق - جلسة 9/5/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة