JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استمرار المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار ورفضه تسليمها الي المؤجر – أثره




استمرار المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار ورفضه تسليمها الي المؤجر – أثره
استمرار المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار ورفضه تسليمها الي المؤجر – أثره – إلزامه بالتعويض للمستأجر الجديد عما أصابه من أضرار وأيضا تعويض المؤجر عما فاته من كسب.

حق المؤجر في مطالبة المستأجر بالتعويض حال استمراره في العين بعد انتهاء المدة 

الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 14/7/1978 تعاقد جهاز تنمية مدينة السادات مع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا على استغلالها لمجمع مخابز مدينة السادات الآلى نظير مبلغ سنوى مقداره (1000 ) جنيها ، وبتاريخ 3/3/1997 اخطرت الشركة الجهاز برغبتها في انهاء عقد الانتفاع وعلى الجهاز استلام المخبز لإدارته لما يسببه من خسارة للشركة وعليه قام الجهاز بطرح حق استغلال المخبز في مزاد علنى بتاريخ 23/10/1997 واخطر مدير ادارة التموين بذلك بتاريخ 18/10/1997 ، ووجه اليه دعوة بتاريخ 22/10/1997 لحضور المزاد ،ورسى المزاد على المطعون ضدهم حتى السادس بمقابل سنوى مقداره (178.500 ) جنيها ولمدة (3 ) سنوات وتحدد موعد الاستلام بعد ثلاثة اشهر ، وقام الجهاز بتشكيل لجنة لاستلام المخبز وخاطب الشركة لتشكل لجنة لتسليم المخبز الا ان الشركة امتنعت عن التسليم نظرا لعدم موافقة محافظ المنوفية ووزير التضامن(التموين في ذلك الوقت ) على انهائها لعقد الاستغلال وترك المخبز ، فقام الجهاز بعد استعجال ومخاطبة الشركة اكثر من مرة بعمل محضر اثبات حاله بتاريخ 15/2/1998لاثبات امتناع الشركة عن تسليم المخبز ثم تقدم الجهاز بتاريخ 21/3/1998 ببلاغ الى المحامى العام لنيابة الاموال العامة ضد الشركة لعدم تسليمها المخبز كما قام الجهاز بتوجيه انذار للشركة بتحملها لكافة الاضرار والتعويضات نتيجة لعدم تسليمها المخبز ، وبتاريخ 25/5/1998اقام الراسى عليهم المزاد دعوى بطلب التعويض لعدم تنفيذ جهاز تنمية مدينة السادات لالتزاماته العقدية بتسليمهم المخبز، والذى يعد اخلالا منه بإلتزاماته التعاقدية وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ ، ولاشك اصيب المتعاقدون مع الجهاز بأضرار تمثلت فيما فاتهم من كسب من وراء عدم تمكنهم من استغلال المخبز وما لحقهم من خسارة تمثلت فيما أنفقوه من تأمين مزاد ومصاريف بنكية لخطاب الضمان وما سدد للجهاز والمصروفات القضائية حتى الحكم لهم بالتعويض كل ذلك ولاشك كان بسبب مباشر لعدم تسلمهم المخبز واستمرار عقدهم وهو ما استظهرت معه محكمة القضاء الادارى المطعون في حكمها توافر المسؤلية العقدية وقدرت بشأنه تعويضا مقداره (100,000) جنيها وهو تقدير استوعب عناصر المسؤلية واحاط بها ، وهو ما تشاطرها فيه المحكمة ،الا انها الزمت به الجهازعلى وجه الاستئثار بحسبانه أخطأ حين طرح حق الاستغلال في مزاد علنى قبل ان يتسلم المخبز ، وهو فرض خالفها فيه منطق الاشياء بحسبان ان وضع الشركة يدها على المخبز غير مبرر بإنتهاء عقد انتفاعها ومخالف للقانون فضلا عن ان وصف الحال ان المخبز هو الوحيد في مدينة السادات وطاقته الانتاجية بين 4000، 5000 رغيف في الساعة ويخدم المدن المجاورة فلم يكن من المستساغ ان ينتظر الجهاز حتى استلام المخبز ثم يقوم بإجراءات طرح المخبز والتي تستغرق زمنا حفاظا على صالح المواطنين في توفير الخبز لهم ، ولما كان الثابت مما تقدم ان عقد الانتفاع المحرر بين الجهاز والشركة قد انتهى لدى موافقة الجهاز على طلب الشركة بانهاء العقد وتسلم المخبز .

استمرار المستاجر بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد - أثره 

 ومن ثم فإن استمرار الشركة شاغلة للمخبز يعد من قبيل الغصب ، ولا يوفر لها سندا من المشروعية عدم موافقة محافظ المنوفية ووزير التضامن على انهائها عقد الانتفاع وتسليم المخبز ، ذلك ان العقد قد انتهى فعليا قبل اعتراض المحافظ والوزير وقد كان متعينا مادامت تلتزم رأى المحافظ ان تستطلع رأيه قبل انهاءها العقد وليس بعده فضلا عن ان اطراف العقد هما الجهاز المالك للمخبز والشركة المستأجرة ، ومادون ذلك فهو من قبيل الغير الذى لا اثر له على العقد ومن ثم وازاء استمرار الشركة غاصبة للمخبز فإنه يتوافر بشأنها الخطأ المرتب لمسؤليتها في التعويض ، وحيث ان قوام المسؤلية العقدية وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة توافر اركانا ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية ،

وحيث أن ما أصاب المدعون أصلياً (المطعون ضدهم حتى السادس ) من اضرار لم يكن الا بخطأ الشركة المباشر على النحو المتقدم ومن ثم تلزم بمبلغ التعويض ومقداره (100,000) جنيها .،

وحيث ان خطأ الشركة على نحو ما تقدم قد اصاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و جهاز تنمية مدينة السادات بضرر تمثل في تفويت فرصة الحصول على مقابل استغلال المخبز من الراسى عليهم المزاد طوال مدة العقد وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ (100,000 ) جنيها تعويضا عما لحقهما من اضرار.
الطعن رقم 3042 لسنة 58 ق . عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة