JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم المقدرعليه الرسوم الصادر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافيه نهائي واجب النفاد ولا ينال من ذلك الطعن عليه بالنقض



الحكم المقدر عليه الرسوم الصادر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافيه نهائي واجب النفاد ولا ينال من ذلك الطعن عليه بالنقض

الغرض من إنشاء قانون المحاكم الاقتصادية وفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو سرعة إجراءات التقاضى نظرا لطبيعة الأحكام الصادرة فى المنازعات الاقتصادية ، دون أن يجعل من محكمة النقض درجة ثانية من إجراءات التقاضى أو يكون لذلك أثر فى نهائية الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دفاع الطاعن بصفته بشأن عدم نهائية الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية والصادر بشأنه أمر تقدير الرسوم محل النزاع فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطعن رقم 4688 لسنة 84 ق - جلسة 28 / 1 / 2016 

الحكم بوقف منازعة الرسوم لحين الفصل بالنقض في الدعوي المقدر عنها - خطأ.

الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئا إلا على من صار ملزما بها بمقتضي حكم نهائي ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقاً قبل الفصل نهائيا في الخصومة القضائية تأسيسا على أن من خسر دعواه في مرحلتها الابتدائية قد يكسبها استئنافياً فاذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيا غدا حائزا لقوة الأمر المقضي مؤكدا الحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها وعليه فإن مصروفاتها ترتبط بما انتهي إليه من قضاء . لما كان ذلك وكانت قائمتا الرسوم محل المطالبة قد صدرا بناء على الحكم الصادر في الدعوي 551 لسنة ۲۰۰۱ مدنی جزئی عابدین والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم ۸۸۳۷ لسنة ۱۲۳ ق استئناف القاهرة ، وأن هذا الحكم قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث نهائيا بالمصاريف عن درجتي التقاضي وأن الرسوم جزء من تلك المصاريف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بوقف الدعوي تعليقأ لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 16848 لسنة ۷۷ ق بالرغم أن الطعن على الحكم بالنقض لا ينال من نهائيته ولا توقف حجيته ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلي أن ينقض فعلا ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة .
الطعن رقم 17771 لسنة 80 ق - جلسة 24 / 2 / 2018

ثبوت حجية الامر المقضي تثبت للحكم النهائي 

وقضت بان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائى ، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن عليه بالفعل . وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستأنف الجيزة هو حكم نهائى ، ومن ثم يكون هذا الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضى ، دون أن ينال من ذلك الطعن عليه بطريق النقض برقم 6088 لسنة ۷۸ ق - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض التظلم من أمر تقدير الرسوم والتفت عن طلب وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى الطعن سالف الذكر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
الطعن رقم 16442 لسنة 81 ق - جلسة 20 / 5 / 2021 

جواز الطعن بالنقض علي الحكم المقدر عليه الرسوم القضائية 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائى ، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن عليه بالفعل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر الحكم فى الدعوى ، رقم 1068 لسنة 2005 محكمة بنها الابتدائية " مأمورية الخانكة " وصار هذا الحكم نهائياً بتأييده فى الاستئناف رقم 181 لسنة 39 ق طنطا " مأمورية بنها " ومن ثم يكون هذا الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضى ، دون أن ينال من ذلك الطعن عليه بطريق النقض برقم 3553 لسنة 77 ق - وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى الطعن سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت محكمة أول درجة لم تستفيد ولايتها بالفصل فى الموضوع .
الطعن رقم 14120 لسنة 78 ق - جلسة 3 / 1 / 2017 

الحكم المقدر عليه الرسوم متي صدر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافيه واجب النفاذ - اثر ذلك

ولما كان المشرع قد عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقر لدليله ، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من أمرى تقدير الرسوم محل النزاع أو الحكم الذى صدرت أوامر تقدير الرسوم على سند منه فى الدعوى رقم 15 لسنة 1 فى وذلك حتى تقف المحكمة على الدائرة الاستئنافية التى أصدر قاضيها أوامر تقدير الرسوم محل النزاع ، والأساس القانونى الذى قضى الحكم سالف البيان على سند منه بالمبلغ الذى ألزمت المحكمة الطاعن به - سيما وأن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن موضوع الحكم الصادر فى تلك الدعوى هو المطالبة بقيمة القروض الممنوحة للطاعن ومن ثم فإنه غير متعلق بتطبيق المادة 75 من قانون الرسوم 50 لسنة ١٩٤٤ - ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص عار عن دليله ، وكان الطاعن لم يبين صفة الخصم الذى طالب المحكمة بإدخاله والغاية من إدخاله وأثر عدم ذلك الإدخال فى قضاء الحكم المطعون فيه بياناً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه ، فإن النعى على هذا النحو يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول ، كما أن الغرض من إنشاء قانون المحاكم الإقتصادية وفقا لما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو سرعة إجراءات التقاضى نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة فى المنازعات الاقتصادية دون أن يجعل من محكمة النقض درجة ثانية من إجراءات التقاضى أو يكون لذلك أثر فى نهائية الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 15 لسنة 1 ق الإسكندرية قد صدر نهائياً بحسبان صدوره من الدائرة الاستئنافية الإقتصادية ومن ثم فقد حاز قوة الأمر المقضى به ولا يحول الطعن بالنقض من تنفيذه أو اقتضاء الرسوم القضائية المستحقة عليه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس ، الأمر الذى يكون معه الطعن برمته قد أقيم على خلاف الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4105 لسنة 87 ق - جلسة 6 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة